F عبد اللطيف حمزة.
ذى القعدة سنة 1404 هجرية - 4 أغسطس سنة 1984 م
M 1 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت.
2 - قبول الوصية لا يعتبر إلا بعد موت الموصى.
3 - تكون الوصية فيما يتركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها.
4 - الأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى للميت على الغير.
5 - لا تنفذ الوصية إلا بعد تجهيز الميت وسداد ما عليه من ديون.
6 - تقدم الوصية الواجبة فى التنفيذ على غيرها من وصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الاختيارية.
7 - إذا زادت قيمة الوصية الاختيارية عن ثلث التركة فلا تنفذ فى الزيادة إلا باجازة الورثة
Q من ع.
بالطلب وقد ذكر فيه أن سيدة قبطية توفيت سنة 1983 عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق وكانت قد أوصت سنة 1941 بثلث مالها لأبنة شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدت تلك الوصية سنة 1953 بوثيقة سجلتها ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة واعتمدتها من وزارة الداخلية.
ثم أوصت سنة 1981 لأحد الأديرة بشهادات استثمار تملكتها بعد الوصية الأولى وطلب افادته عما يتبع فى ذلك هل تستنزل قيمة شهادات الاستثمار من التركة وتنفذ الوصية الأولى من ثلث الباقى من أطيان وعقار أم تنفذ الوصية الأولى فى ثلث التركة بما فيها قيمة شهادات الاستثمار موضوع الوصية الثانية
صلى الله عليه وسلمn الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهى تبرع على وجه الصدقة بمنزلة الهبة وشرطها كون الموصى أهلا للتمليك وعدم استغراقه بالدين والموصى له حيا وقتها والموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصى.
وقبولها يعتبر بعد الموت لأنه أوان ثبوتها لإضافتها إلى ما بعده.
وتكون فيما تركة الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين منها وذلك لأنه قد يتعلق بعين من الأموال المتروكة حق للغير قبل الوفاة كالعين التى رهنها المتوفى عند دائنه وسلمها له فان حق المرتهن تعلق بعينها فى حالة حياة الراهن.
فإذا مات الراهن قبل أداء الدين ولم يترك غير هذه العين كان المرتهن أحق بها.
وكالعين التى جعلت مهرا للزوجة ولم تسلم اليها حتى مات الزوج ولا مال له سواها فان حق الزوجة تعلق بعينها فى حياته فكانت بذلك أحق بها من غيرها بعد مماته.
فما كان كذلك لا يعد من التركة لثبوت تعلق حق الغير بعينه قبل صيرورته تكرة.
وإنها التركة ما فضل بعذ ذلك من الأموال وهو الذى يتعلق به حق الميت من التجهيز وحقوق الدائنين والموصى لهم والورثة هذا مذهب الحنفية.
وعند بعض الفقهاء.
تطلق التركة على ما يخلفه الميت من الأموال مطلقا سواء تعلق حق الغير بعين منها قبل الوفاة أم لا.
والأموال التى تخرج منها الوصية تشمل العقارات والمنقولات والديون التى للميت فى ذمة الغير والديه الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن القتل العمد تشمل كذلك حقوق ارتفاق كحق الشرب والمسيل والمرور وسائل الحقوق المالية ةيتعلق بالتركة حقوق أربعة مرتبة بحسب القوة.
1 - حق الميت فى تجهيزه وتجهيز من تجب عليه نفقته شرعا.
2 - حق الدائنين فى ايفاء ديونهم.
3 - حق الموصى لهم.
4 - حق الورثة وانما قدم التجهيز على قضاء الدين مطلقا لأن التجهيز من الحاجات الأصلية للميت وهو بمثابة النفقة الضرورية فى الحياة فكما أنها تقدم على حقوق الدائنين فى حال الحياة تقدم عليها بعد الوفاة لأنه صلى الله عليه وسلم قال فى المرحم الذى وقصته ناقته (كفنوه فى ثوبيه) ولم يستفصل هل عليه دين أو لا.
وترك الاستفصال فى قائع الأحوال إذا كانت قولية بمنزلة العموم فى المقال لأن قضاء الدين واجب يجبر عليه فى حال الحياة.
وأما تقديم الوصية على الدين فى القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين فحكمته أن الوصية تشبه الميراث فى كونها مأخوذة بلا عوض فكان إخراجها شاقا على نفوس الورثة وكانت مظنة الإهمال منهم بخلاف الدين فانه فى الغالب فى مقابلة عوض وصل إلى الميت.
وقد يكون موجودا فى التركة فكان من السهل أداؤه فقدم ذكر الوصية اهتماما بها وحثا على تنفيذها وتثبيتها على أنها مثل الدين فى المسارعة إلى الأداء على أن العطف فى الآية (ب أو) وهى لا تقتضى الترتيب لغة.
وغاية ما تدل عليه الآية تقديم جملة الدين والوصية على الارث وقد دل الحديث على تقديم الدين على الوصية.
لما روى عن على رضى الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالدين قبل الوصية.
وروى مثله عن أبى بكر رضى الله عنه. وقد أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية وما بقى من الحقوق الثلاثة المشار إليها يستحقه الورثة.
وقد أوجب قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 تقديم الوصية الواجبة فى التنفيذ على سائل الوصايا فإن بقى شئ بعدها من الثلث تنفذ فيه الوصايا الأخرى على الترتيب المقرر فى أحكام الوصية عند التزاحم المواد (76 - 77 - 78) .
والوصية إما أن تكون بغير معين أو بمعين.
فإذا كانت بغير المعين فانها تعلق بمال الموصى الموجود وقت وفته.
فمن قال أوصيت لفلان بثلث مالى كان لفلان هذا ثلث مال الموصى الموجود عند وفاته قل أو كثر سواء أكان له مال وقت الوصية أم لا.
وإن كانت بالمال المعين فانها تتعلق بنفس الموصى به.
فإذا هلك قبل وفاة الموصى أو خرج عن ملكيته بطلبت الوصية به لفوات المحل كما إذا قال أوصيت لفلان بهذه الفرس أو بهذا البيت.
وبالرجوع إلى الطلب المقدم نرى أن المتوفاة قد أوصت بثلث مالها سنة 1941 لبنت شقيقتها المتوفاة قبلها وأكدتها سنة 1953 ثم أوصت لأحد الأديرة بشهادات استثمار سنة 1981 لم يحدد السائل قيمتها وأن الموصية توفيت سنة 1983 بعد صدور القانون الوصية ولها ورثة.
وواضح أن الوصايا اختيارية.
ومما تقدم يعلم أن الوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت وان قيمة الوصيتين المذكورتين تزيد عن ثلث التركة حتما وتنفيذها فى هذه الحالة يتوقف على إجازة الورثة فيما زاد عن الثلث وهو قيمة شهادات الاستثمار فان اجازوا نفذت الوصيتان وان لم يجيزوا فى الزائد كان الثلث بين بنت شقيقته المتوفاة وللدير بنسبة سهامهما.
كما لو أوصى لزيد بثلث التركة ولعمرو بريعها ولم يجز الورثة كان الثلث بينهما بنسبة سهامهما فى الوصية وكيفية اخراج سهامهما فى جنس هذه المسألة أن تصحح مسألة الوصايا أولا وينظر كم سهام الوصايا من أصل المسألة فيكون الثلث بينهما على سبعة سهام.
ولو أوصى لرجل بألف والآخر بخمسمائة وخلف تركة قيمتها ألف وثمانمائة ولم يجز الورثة ما زاد عن الثث كان الثلث بينهما بنسبة حقهما فى الوصية لصاحب الألف أربعمائة والثانى مائتان.
وهذا وفقا للمادة 548 من كتاب الأحكام الشرعية لقدرى باشا المأخوذة من مذهب الإمام أبى حنيفة والتى عدل عنها إلى المادة 80 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 المأخوذة من مذهب الصاحبين وهى طريقة العول المعمول بها فى الميراث.
وما يتبقى بعد تجهيز الميت ومن تلزمه نفقته فى حياته وإيفاء الديون وتنفيذ الوصايا على الوجه المذكور يكون لأختها الشقيقة النصف ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وبذا علم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم