F عبد المجيد سليم.
شعبان سنة 1364 هجرية - 29 يوليه سنة 1945 م
M 1 - بوفاة المورث عن زوجة وابن وبنت وحمل مستكن يكون للزوجة الثمن فرضا وللابن والبنت والحمل المستكن الباقى تعصيبا للذكر منهم ضعف الأنثى.
2 - يوقف للحمل نصيبه على اعتبار أنه ذكر.
(أ) أن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى الموقوف كله.
(ب) ان انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى لولدى المتوفى تعصيبا.
(ج) أن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ولدى المتوفى للذكر منهم ضعف الأنثى
Q بطلب المراقب المالى لوزارة الصحة العمومية تقسيم تركة ح
صلى الله عليه وسلمn أطلعنا على كتاب جمعية التعاون والادخار رقم 2870 المؤرخ 28/6/ 1945 المتضمن وفاة الدكتور ح.
عن زوجته وابن وبنت وحمل مستكن.
ونفيد أنه إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر وكان الأمر كذلك كان لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه وللحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيأخذ كل نصيبه ويوقف للحمل المستكن نصيبه فان انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له وان انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وأعطى الباقى من هذا النصيب لولدى المتوفى الباقيين للذكر مثل حظ الأنثيين.
وان انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى ولدى المتوفى للذكر مثل حظ الأنثيين