F علام نصار.
محرم 1370 هـ- - 25 اكتوبر 1950 م
Mوقف حصة بلا عوض على من يستحق وصية واجبة مانع من الاستحقاق بها، متى كان مساويا لما يستحق بها، إلا إذا كان الموقوف أقل فيستحق الفرق بالوصية الواجبة
Q سيدة تدعى ح أش - توفيت بعد صدور قانون الوصية الواجبة عن أولاد وعن بنت ابنها المتوفى قبلها، وتلك البنت قاصرة بوصاية والدتها وقد توفيت السيدة ح أش فى 25 فبراير سنة 1949 بعد أن وقفت على بنت ابنها القاصرة اثنى عشر قيراطا بمنزل عوضا عما كان يأخذه والدها.
وذلك الوقف قبل صدور قانون الوصية الواجبة، حرصا على القاصرة ألا تحرم من ميراثها.
فوقفت عليها ما يوازى ربع تركتها فهل لوصيتها حق المطالبة بالوصية الواجبة، أى بقيمة ربع تركتها بعد وفاتها، أو أن ما وقف عليها بعد وفاة والدها بلا عوض يعتبر وفاء لحقها فى الوصية الواجبة
صلى الله عليه وسلمn إنه إذا كانت هذه المتوفاة قد وقفت على بنت ابنها المتوفى قبلها ما يساوى نصيبها فى الوصية الواجبة، وكان هذا الوقف بغير عوض، فلا يكون لها حق فى تركتها بطريق الوصية الواجبة، إلا إذا تبين أن ما وقفته عليها أقل من حقها فى الوصية الواجب، فيعطى لها من التركة بقدر ما يكمل نصيبها، وذلك طبقا للمادة رقم 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 والله أعلم