F عبد المجيد سليم.
رجب 1351 هجرية - 17 نوفمبر 1932م
M القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات االأولى قرابة ذى الرحم من الولاد، سوءا أكانت القرابة أصلية كالآباء، أو فرعية كالأولاد، وإن علا الآباء وسفل الأبناء.
الثانية قرابة المحارم غير العمودية كالإخوة والأخوات.
الثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمام وأولاد الأخوال
Q من م.
بالآتي إن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الشفعة تقول لا شفعة فيما بيع من الأصول لفروعهم وبالعكس ولا فيما بيع من أحد الزوجين للآخر، أو من المالك لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة.
فهل إذا كان المشترى خال البائع أى أن البائع ابن أخته يمكن اعتباره أى الخال من الأقارب الذين من الدرجة الثالثة أم لا
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأن القرابة عند الفقهاء على ثلاث درجات الأولى قرابة ذى الرحم من الولاد.
إما بطريق الأصلية كالأبوين والأجداد والجدات وإن علوا.
وأما بطريق الفرعية كالأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا والثانية قرابة المحارم غير العموديين من الأخوة والاخوات وأولادهما والاعمام والعمات والاخوال والخالات دون أولادهم.
والثالثة قرابة ذى الرحم غير المحرم كأولاد الأعمال وأود الأخوال.
هذا هو المعروف من درجات القرابة عند الفقهاء. وأما ما جاء فى القوانين من درجات القرابة عن الفقهاء فيرجع فى بيانه إلى اصطلاح واضعيها.
هذا والله سبحانه وتعالى أعلم