F جاد الحق على جاد الحق.
22 محرم 1402 هجرية - 19 نوفمبر 1981 م
M 1 - مبدأ سريان الحكم التشريعى فى الإسلام منذ إبلاغه من المشرع وتقرير العمل به، ولا رجعية فى التشريع فى الإسلام أيضا إلا بنص من الشارع، وبمثل هذا جرت القوانين الوضعية كمبدأ عام.
2 - الزوجة التى طلقت بتاريخ 26/3/1979 وانقضت عدتها بوضع الحمل فى 10/7/1979 لا تجب لها متعة الطلاق، طبقا للقانون 44 لسنة 1979 المعمول به من 22/6/1979 وإن كانت عدتها قد انقضت فى ظل إعماله، لأن إسناد الاستحقاق لذات السبب وليس لتوابعه.
3 - إطلاق اسم النفقة على المتعة خطأ شائع، لإفراد القرآن لها بتسمية خاصة
Q بالطلب المتضمن أن السائل طلق زوجته بتاريخ 26/3/1979 وانقضت عدتها بوضع الحمل فى 10/7/1979، فهل تستحق مطلقه نفقة متعة طبقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979 المعمول به من 22/6/1979
صلى الله عليه وسلمn إن الإسلام قرر أن يكون مبدأ سريان الحكم التشريعى منذ إبلاغه من المشرع وتقرر العمل به - نجد هذا صريحا فى آيات القرآن الكريم التى وردت بإرسال الرسل إلى أقوامهم، وجاءت الكلمة الجامعة فى هذا فى قول الله سبحانه {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} الإسراء 15، ولا رجعية فى التشريع فى الإسلام أيضا إلا بنص من الشارع.
وأظهر الأمثلة على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم فى خطبته فى حجة الوداع (رواه جابر، هامش منتخب كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال على مسند الامام أحمد ص 388 ج - 2) (ألا وإن كل ربا فى الجاهلية موضوع - لم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله) فألغى بذلك الربا القائم لا من وقت التحريم، بل رجع به إلى ما قبل تحريمه.
وبمثل هذا جرت القوانين الوضعية كمبدأ عام.
لما كان ذلك وكان العمل جاريا قبل صدور القانون رقم 44 سنة 1979 ببعض أحكام الأحوال الشخصية بأن لا متعة وجوبا للمطلقة بعد الدخول وفقا لفقه مذهب الأمام أبى حنيفة - وإنه ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون صار الإعمال لنصوصه المأخوذة من فقه مذهب الإمام الشافعى فى الجديد من أقواله، القائل بوجوب المتعة للمطلقة بعد الدخول متى توافرت شروط الاستحقاق.
ولما كان الطلاق بعد الدخول هو السبب المباشر فى استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة، وكان الطلاق فى الواقعة المسئول عنها قد وقع قبل العمل بهذا القانون.
لما كان ذلك لم تجب لهذه المطلقة متعة الطلاق بعد الدخول المقررة به، وإن كانت عدتها قد انتقضت بوضع الحمل فى ظل إعماله، ذلك لأن إسناد الاستحقاق لذات السبب وليس لتوابعه.
وإذ العدة أثر للطلاق كالمتعة.
هذا وإطلاق اسم النفقة على المتعة خطأ شائع،والواقع الشرعى والقانونى أنها لا تدخل تحت أنواع النفقة فقد أفردها القرآن بتسمية خاصة فقال {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} البقرة 241، والله سبحانه وتعالى أعلم