F عبد المجيد سليم.
جمادى الآخرة 1362 هجرية 13 يونيه 1944 م
M 1- مجرد المعاشرة الزوجية لا يبطل حكم النفقة السابق ولكن يبطله التنازل عن الحكم ومن التنازل عنه الصلح معه على الأكل تموينا.
2- إذا لم تتنازل عن الحكم وثبت أن الزوج كان ينفق عليها مثل ما كان ينفق عليها قبل الفرض فى مدة المعاشرة فليس لها الرجوع عليه بشىء من نفقة هذه المدة إذا لم تكن قد قبضت النفقة معجلة.
3- تعجيل النفقة عن مدة مستقبلة ثم الكل من طعامه وإدامه فإن كان أكلها بلا إذنه فى تلك المدة رجع عليها بقيمة ما تناولته وإن كان بإذنه فلا رجوع له بشىء
Q من ر.
قالت هل مجرد معاشرة الزوجة لزوجها مبطل لنفقتها المقررة عليه بحكم شرعى من المحكمة الشرعية أم لا
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مجرد معاشرة الزوجة لزوجها لا يبطل حكم النفقة كما أجبنا السائلة فى فتوى أخرى بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1938 وإنما يبطله تنازلها عن الحكم ومن التنازل عنه صلحها معه على الأكل تموينا.
لكن إذا لم تتنازل عن الحكم وأنفق الزوج عليها مدة المعاشرة على حسب ما كان معهودا بينهما قبل الفرض فليس لها أن ترجع بشىء من النفقة عن هذه المدة التى أنفق عليها فيها وهذا إذا لم تقبض النفقة معجلا أما إذا عجل لها النفقة عن مدة مستقبله فان أكلت من طعامه وإدامه فى هذه المدة بلا إذن رجع هو عليها بما تناولته وإن تناولت من طعامه وإدامه بإذنه فليس له الرجوع عليها بشىء وهذا هو المأخوذ من جامع الفصولين صفحة 191 من الجزء الأول وحاشية الخيرة الرملى عليها.
وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به والله أعلم