F عبد المجيد سليم.
صفر 1361 هجرية 18 فبراير 1942 م
Mالاختلاف فى الدين غير مانع من وجوب نفقة الفرع على أصله
Q من أ.
قال ما قولكم فى رجل قبطى أرثوذكسى محكوم له بنفقة على والدته القبطية الأرثوذكسية أيضا ثم اعتنق الرجل المذكور الدين الإسلامى فهل يحرم من هذه النفقة أم لا
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن إسلام المحكوم له بالنفقة لا يسقط وجوبها له على والدته المسيحية لأن الاختلاف فى الدين غير مانع بعد وجوب نفقة الفرع على أصله.
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم