F عبد المجيد سليم.
رجب 1355 هجرية 24 سبتمبر 1936 م
Mنفقة الأقارب لا تجب بسبب القرابة فقط إلا لذى الرحم المحرم
Q هل تجب على الإنسان النفقة شرعا لابن خاله أو بنت خاله إذا كان معسرا
صلى الله عليه وسلمn لا تجب النفقة شرعا على الإنسان لابن خاله ولا لبنت خاله بسبب القرابة لأن كلا منهما وإن كان ذا رحم فهو غير محرم ونفقة القريب لا تجب بسبب القرابة إلا لذى الرحم المرحم والله أعلم