نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها عن تركة

F محمد بخيت.

جمادى الثانية 1336 هجرية 20 مارس 1918 م

Mلا تجب النفقة بأنواعها لمن توفى عنها زوجها حاملا كانت أو حائلا فى تركته

Q فى رجل توفى وترك زوجة حاملا منه حملا ظاهرا وخلف تركة هل تفرض لها النفقة فى تركته أم من نصيبها الشرعى حتى تضع حملها

صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه نص بالمادة (331) من كتاب الأحوال الشخصية على أنه لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلا أو حاملا.

ومن ذلك يعلم أنه لا نفقة للزوجة المذكورة فى تركة المتوفى المذكور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015