F محمد بخيت.
ذى القعدة 1333 هجرية 26 سبتمبر 1915 م
Mلا يشارك الولد أحد فى نفقة والديه
Q امرأة فقيرة لها ابن يعمل بمرتب 8 جنيه وله زوجة وابن صغير وللمرأة المذكورة أخت من أبيها موسرة.
فطلبت من أختها النفقة، فهل والحالة هذه لا تجب النفقة على أختها بل على إبنها المذكور وما الحكم
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن علماء الحنفية نصوا على أن الولد لا يشاركه أحد فى نفقة أبويه وزوجته.
وعلى ذلك فنفقة المرأة المذكورة والحال ما ذكر إنما تجب شرعا على ابنها لا على أختها والله أعلم