نفقة أولاد الفقير العاجز عن الكسب ولهم جد موسر

F بكرى الصدفى.

ذى القعدة 1329 هجرية

Mيلحق الأب الفقير بالميت فى استحقاق النفقة على الجد.

وإن كان الأب زمنا يقضى بها على الجد بلا رجوع اتفاقا

Q فى رجل فقير وعاجز عن الكسب وله أولاد فقراء وجدهم من جهة الأب موسر يسارا فائقا فهل نفقة أولاد ابنه المذكور الفقراء تلزم جدهم المذكور أم لا وأن الأولاد الفقراء المذكورين صغار وجميعهم فى سن الحضانة أفيدوا الجواب ولكن الثواب

صلى الله عليه وسلمn فى رد المحتار ما نصه (قال فى الذخيرة ولو كان للفقير أولاد صغار وجد موسر يؤمر الجد بالإنفاق صيانة لولد الولد ويكون دينا على والدهم هكذا ذكر القدروى فلم يجعل النفقة على الجد حال عسرة الأب وهو قول الحسن بن صالح والصحيح فى المذهب أن الأب الفقير يحلق بالميت فى استحقاق النفقة على الجد وإن كان الأب زمنا يقضى بها على الجد بلا رجوع اتفاقا لأن نفقة الأب حينئذ على الجد فكذا نفقة الصغار) انتهى ومنه يعلم الجواب فى حادثة هذا السؤال والله تعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015