F حسونة النواوى.
جمادى الآخرة 1314 هجرية
M1- لا تسقط النفقة المفروضة للصغير بمضى المدة ولا بغيبة أمه به بعيدا عن والده لأن ذلك أرفق بالأم
Q سئل بإفادة من مديرية المنيا فى 3 جماد آخر سنة 1314 هجرية مضمونها أنه لما كتب فيها لمفتى المديرية بطلب الإفادة عما يتبع فى أمر تنفيذ الإعلام الشرعى المتضمن تقرير نفقة ع.
لولده المرزوق له من مطلقته ز.
لسبق توقفه فى السداد بتعلله أن النفقة سقطت لغياب ولده بعيدا عنه مع أمه وردت إفادة المفتى المذكور لها بأن لائحة القضاء تقضى بأنه إذا حصل اشتباه فى المسائل الشرعية يتحرر عنها لحضرة الأستاذ شيخ الجامع الأزهر ومفتى الديار المصرية وأنه بالنظر لاشتباه المفتى المذكور فى هذه الحادثة رغب إحالة ذلك على هذا الطرف ولذا تحرر هذا بأمل النظر وورود الإفادة بما يتبع شرعا.
وتبين بافادة المفتى المذكور أن اشتباهه إنما هو فيما أفتى به العلامة الشيخ المهدى كما هو مذكور فى فتاواه حيث أفتى مرة بعدم السقوط بمضى المدة فى نفقة الصغير عازيا للزيلعى ومرة بعدمه أيضا وأن المذكور فى حواشى الدر لابن عابدين أن نفقة الصغير تسقط بمضى المدة وأن ما ذكره الزيلعى فى ذلك مخالف إلى آخر ما ذكره بإفادته المذكورة
صلى الله عليه وسلمn النفقة المفروضة للولد المذكور لا تسقط بمضى المدة على ما عليه العمل كنفقة الزوجة المفروضة.
وغيبة الأم به ولو بغير إذن أبيه لا يترتب عليها سقوطها.
والله أعلم. والمسألة منصوصة فى المهدية ص 431 جزء أول من باب النفقة وصحيفة 441 منها وصحيفة 378 وذكرها فى الأحوال الشخصية وعلل عدم السقوط بالأرفقية