F جاد الحق على جاد الحق.
صفر 1400 هجرية - 5 يناير 1980 م
M 1 - اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر واختلفوا فى أكثرها، وقد نص القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن أقصاها سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
2 - بطلاق الزوجة فى 17/10/1978 ووضعها حملا فى 19/8/1979 يكون هذا الحمل على فراش الزوجية من قبل الطلاق، ويثبت نسبه من المطلق بقوة القرينة الشرعية (الولد للفراش) ولا يقبل منه شرعا إنكاره.
3 - كون الزوجة كانت حائضا قبل الطلاق لا يمتنع معه حدوث الحمل.
فإن من الفقهاء من يقول بذلك، وقد يكون الدم الذى كان ينزل عليها وقت الطلاق دم استحاضة لا يمتنع الحمل معه
Q بالطلب المتضمن أن أحد الأشخاص أوقع الطلاق على زوجته بتاريخ 17/10/1978 وكانت يوم الطلاق فى فترة الحيض، ثم ترك الزوج مطلقته مدة كان أثناءها بالخارج ثم عاد بتاريخ 13/7/1979 حيث علم من أهل زوجته أنها حامل فردها إلى عصمته وسافر مرة أخرى إلى الخارج دون أن يعاشرها، ولما عاد فى يوم 27/19/97 فوجىء لأن زوجته قد وضعت مولودا ذكرا فى 19/8/1979 كما هو ثابت فى شهادة المولود، وقد ثار الشك لدى جميع أفراد الأسرة وفى نفس الزوج أيضا، كيف يمكن أن يستمر الحمل مدة تزيد على التسعة أشهر فالثابت بيقين أن الزوج لم يمس زوجته المذكورة منذ طلاقها فى 17/10/1978 حتى تاريخ ميلاد الطفل المذكور 19/8/1979.
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى، وهل يعتبر هذا الولد ابنا شرعيا أم ابن سفاح، وهل من حق هذا الزوج أن ينكر بنوته
صلى الله عليه وسلمn اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، واختلفوا فى أكثرها وقد كان القضاء يجرى على أن أقصى مدة الحمل عامان وفقا للفقه الحنفى حتى صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المأخوذة أحكامه من فقه بعض المذاهب الإسلامية، ونصت المادة 15 منه على أن أكثر مدة الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
ولما كانت الزوجة المسئول عنها قد طلقت فى 17 أكتوبر 1978 ووضعت الحمل فى 19/8/1979 يكون هذا الحمل على فراش الزوجية من قبل الطلاق، ويثبت نسبه من المطلق بقوة القرينة الشريعة (الولد للفراش) ولا يقبل منه شرعا إنكاره، أما أن الزوجة كانت حائضا قبل الطلاق فإن من الفقهاء من يقول إنه يتأتى الحمل مع الحيض، وقد يكون الدم الذى كان ينزل على المطلقة وقت الطلاق دم استحاضة لا يمتنع الحمل معه.
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ے