قصر الصلاة للجند

F محمد خاطر.

ربيع الأول 1398 هجرية - 2 مارس 1978 م

M 1 - الضباط والجنود المقاتلون لا يقصرون الصلاة إلا إذا كانوا فى حرب فعلية فى أرض الحرب أو محاصرين لمصر فى دار الحرب أو محاربين لأهل البغى فى دارنا.

2 - لا ينطبق عليهم حكم المسافرين ويتمون الصلاة إذا كانوا يقيمون فى أرض وطنهم وفى وحدات ثابتة مددا طويلة وليسوا معرضين للسفر الدائم

Q من السيد / قائد وحدة، بالأمن الحربى للقوات المسلحة بطلبة المتضمن طلب بيان الحكم الشرعى بالنسبة للمقاتلين الحاليين من ضباط وضباط صف متطوعين أو مجندين بالنسبة لإقامتهم الصلاة، وهل يقيمونها كمقيمين أو مسافرين، وما يترتب على ذلك من قصر الصلاة أو إتمامها مع الإحاطة بأنهم مرتحلون عن محل إقامتهم

صلى الله عليه وسلمn جاء فى فقه الحنفية فى باب صلاة المسافر ما يأتى (وكذا يقصر عسكر نواها بأرض الحرب أو حاصروا مصرا فيها أو حاصروا أهل البغى فى دارنا فى غيره أى غير مصر برا أو بحرا للتردد بين القرار والفرار) ومعنى هذا أن المقاتلين من ضباط وجنود لا يقصرون الصلاة إلا إذا كانوا فى حرب فعليه فى أرض الحرب أو محاصرين لمصر فى دار الحرب أو كانوا يحاربون أهل البغى فى دارنا ففى هذه الحالة ينطبق عليهم حكم المسافرين.

ويقصرون الصلاة، أما إذا كان المقاتلون مجندين ومتطوعين يقيمون فى أرض وطنهم وفى وحدات ثابتة مددا طويلة وليسوا معرضين للسفر الدائم فإنهم فى هذه الحالة لا ينطبق عليه حكم المسافرين ويتمون الصلاة.

ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015