F محمد عبده.
ربيع الأول 1322 هجرية
Mنفى النسب بعد الإقرار به من زوجية موجب لحد القذف لأنه أكذب نفسه باعترافه ولا تقبل له شهادة
Q شخص تزوج بامرأة ولما وضعت له بنتا لم ينكر وقتها نسبها إليه ثم طلقها ولما طلبت منه نفقة أنكر نسبها إليه وأشهد على نفسه نفى البنوة ثم طلب إجراء الملاعنة الشرعية.
ثم تراجع بعد ذلك واعترف بكذبه.
وبثبوت بنوة بنته وفرض لها نفقة شرعية فهل يعتبر رجوعه فى إنكار نسبها إليه واعترافه بنسبها قذفا يحد عليه
صلى الله عليه وسلمn قال فى كنز الدقائق وشرحه البحر الرائق.
إن أقر بولد ثم نفاه لاعن وإن عكس حد والولد له فيهما.
أى إن نفى الولد ثم أقر به فإنه يحد حد القذف لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان لأنه حد ضرورى صير إليه ضرورة التكاذب والأصل فيه حد القذف فإذا بطل التكاذب يصار إلى الأصل والولد له فيثما إذا أقر به ثم نفاه أو نفاه ثم أقر به لإقراره به سابقا أو لاحقا.
واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد.
وقال فى الهندية نقلا عن محيط السرخسى وكذا فى ولد واحد إذا أقر به ثم نفاه ثم أقر به يلاعن ويلزمه.
وإن نفاه ثم أقر به فإنه يحد ويلزمه. وحيث إن هذا الرجل فى هذه الحادثة قد نفى بنته ثم أكذب نفسه باعترافه ببنوتها فيعتبر قاذفا ويحد حد القذف وهو الجلد الحد هو الذى جعله الشارع عقوبة له على قذفه.
ومن المقرر شرعا أن المحدد فى قذف لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب لقوله تعالى {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} النور 4، ولأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله.
وقبوله النفقة لا يرفع عنه وصف القذف كما لا يخلبصه مما ترتب على القذف وهو الحد تلك العقوبة الشرعية المعروفة ولا يجوز لأحد أن يقول إن اللعان حق مدنى له أن يطلبه ثم يرجع عنه متى شاء فإن ذلك غير صحيح لأنه طلب اللعان ثم الإقرار بالبنوة تحقيق معنى القذف المستتبع للعقوبة.
والله أعلم