حضانة

F محمد بخيت.

محرم 1327 هجرية - 28 من أكتوبر 1918 م

M 1 - إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير.

أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيما فى دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيما بها أو فى غيرها.

فإن لم يكن الولد مقيما فى دار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه فى دار الإسلام أو فى غيرها.

2 - تبعية الولد لمن أسلم من أبويه إنما تستمر مدة صغره سواء كان عاقلا أو غير عاقل فإن بلغ عاقلا انقطعت التبعية وكان الشأن عند ذلك للولد إن شاء بقى مسلما وإلا فلا وإن بلغ غير عاقل فلا تنقطع التبعية بل تستمر إلى أن يعقل.

3 - تنتهى الحضانة بالنسبة للغلام باستغنائه عن خدمة النساء وذلك ببلوغه سبع سنين وللصبية ببلوغها تسع سنين.

فإذا انتهت الحضانة أخذهما الأب من الحاضنة فإن لم يأخذهما أجبر على ذلك.

فإن لم يكن فللجد ثم للأقرب من العصبة على الترتيب فى العصبات.

4 - الأحق بحضانة الولد ذكرا كان أو أنثى مادام فى مدة الحضانة أمه من النسب ثم أم الأم ثم أم الأب وهكذا على الترتيب فى الحاضنات.

5 - يشترط فى الحاضنة مطلقا أن تكون.

حرة. بالغة. عاقلة. أمينة قادرة على خدمة المحضون.

غير مرتدة. غير متزوجة بغير رحم محرم للمحضون.

ألا تمسكه فى بيت من يبغضه ويكرهه. ولا فرق بين الأم وغيرها من الحاضنات فى هذه الشروط إلا فى شرط البلوغ فإنه بالنسبة لغير الأم والجدة.

6 - اختلاف الدين لا يؤثر على حق الحاضنة.

فإن كان المحضون مسلما والحاضنة غير مسلمة معتنقة دينا سماويا أو غير سماوى أما كانت أو غيرها من بقية الحاضنات فلها أن تحضن الولد وتربيه متى كانت أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها إلا إذا خيف على الولد أن يألف دينا غير دين الإسلام.

7 - يشترط فى العصبات اتحاد الدين لأن حق حضانة الولد وضمه بالنسبة للعصبات مبنى على استحقاق الإرث ولا إرث مع الاختلاف دينا.

8 - كل من الأمر العالى الصادر بترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى والأمر العالى الصادر بتشكيل مجلس عمومى لطائفة الإنجيليين الوطنيين يقتضى بأنه لا يسوغ لكل من مجلس الأقباط الأرثوذكس والإنجيليين أن ينظر إلا فى الدعاوى التى تكون بين أبناء طائفته فقط.

ولا يسوغ لواحد منهما أن ينظر أية دعوى ترفع من أبناء طائفته على أحد من أبناء الطوائف الأخرى مسلمين وغير مسلمين

Q نزاع واقع فى حضانة الأولاد المولودين من أبوين مسيحيين اعتنقت أمهاتهم الدين الإسلامى وحصل أهلهم المسيحيون (الأب أو الجد أو العم) على أحكام من المجالس الملية التابعون هم لها بالكيفية المبينة فى المذكرات

صلى الله عليه وسلمn بخصوص مسائل النزاع الواقع فى حضانة الأولاد المولودين من أبوين مسيحيين اعتنقت أمهاتهم الدين الإسلامى وحصل أهلهم المسيحيون على أحكام من المجالس الملية التابعون هم لها وعلى صورة ترجمة مذكرة قسم القضايا المرفق به أيضا المشتملة على رأيه فى هذا الموضوع ويراد إبداء رأينا فى هذه المسائل فتبين أن القضية الأولى يتلخص موضوعها فى امرأة تدعى م.

تابعة للطائفة الإنجيلية وهى أرملة غ ع المسيحى البروتستانتى اعتنقت الدين الإسلامى فى سنة 1916 بعد وفاة زوجها وتزوجت فى نفس الوقت ر ش زوج أختها الذى أسلم هو أيضا ولها من زوجها الأول بنت اسمها ر.

عمرها الآن ست سنوات وهى باقية بطرفها بعد زواجها الثانى وقد حصل ى ع والد الزوج الأول والجد الصحيح للبنت القاصر على حكم من مجلس الطائفة البروتستانية بمصر بتاريخ 13 أبريل سنة 1917 قضى له بحضانة الطفلة المذكورة وقد بنى الحكم على المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية البروتستانتى الذى ينص على أن الأرملة إذا تزوجت تكون الولاية للجد.

والسيدة م. المذكورة ترفض التخلى عن ابنتها بدون حكم من المحكمة الشرعية التابعة لها الآن إستنادا على أن ابنتها تبعتها فى الإسلام كما هو منصوص عليه.

وأن القضية الثانية يتلخص موضوعها فى سيدة قبطية أرثوذكسية فى الأصل تدعى ف تزوجت بالمدعو ب إ القبطى الأرثوذكسى وله منها ولدان أحدهما م.

وعمره خمس عشرة سنة والآخر ن. وعمره سبع سنوات وقد تركت السيدة المذكورة زوجها وأسلمت واستبقت ولديها لديها والزوج ب إ المذكور رفع الأمر إلى المجلس الملى للطائفة القبطية وحصل على حكم بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1916 قضى له باستلام الولدين وظاهر من الحكم أن المجلس كلفها بالحضور وامتنعت بدعوى كونها مسلمة ولما طلب المحكوم له من محافظة مصر تنفيذ الحكم المذكور أرسلت المحافظة الأوراق إلى الوزارة ولفتت نظرها إلى أحكام المادتين (129، 130) من قانون الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية.

وفى القضية الثالثة يتلخص موضوعها فى سيدة قبطية أرثوذكسية فى الأصل وتدعى ر إ ع كانت تزوجت ص القبطى الأرثوذكسى ورزقت منه بولد يدعى ز.

يبلغ الآن من العمر 13 سنة وبعد وفاة زوجها اعتنقت الديانة الإسلامية وبقى الولد فى حضانتها من أربع سنين تقريبا توفيت وهى مسلمة والولد من ذلك التاريخ موجود عند خاله المسلم الذى كان قبطيا وأسلم هو كذلك فعم الولد المسمى م ع قد حصل من المجلس القبطى فى شبين الكوم على حكم بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1916 يقضى له باستلام الولد ولكن الخال والولد نفسه على ما يظهر يرفضان الحكم المذكور محتجين بأن الولد يريد اتباع الديانة الإسلامية والبقاء تحت وصاية خاله المسلم وأن الولد المذكور قدم طلبا بإثبات إسلامه شرعا ثم تحول الطالب للمحكمة الشرعية فأثبت إسلامه وأن القضية الرابعة يتلخص موضوعها فى سيدة تسمى د ح ب تابعة للأقباط الأرثوذكس ومقيمة بمصر ومتزوجة ب د القبطى الأرثوذكسى الموظف بمصلحة أقسام الحدود وله منها بنتان صغيرتان وكان رفع عليها دعوى بالمجلس الملى مدعيا شذوذها وسلوكها سلوكا معيبا أثناء غيبته بالسودان وطلب فصل الزوجة وتسليمه بنتيه لتكونا فى حضانة والدته وفى أثناء سير الدعوى اعتنقت الزوجة الدين الإسلامى وثبت إسلامها وبعد ذلك حكم المجلس الملى بالفصل بين الزوجين وبضم بنتيهما إلى حضانة جدتهما لوالدهما ثم قدمت عريضة للوزارة من الزوج يقول فيها بأن زوجته المذكورة دخلت فى فرقة الممثلات فى جوق باسكندرية وطردت منه لسوء سلوكها ثم عادت لمصر ودخلت فى جوق آخر وأنه رآها بعينه تمثل على المسارح الأمر المنافى لآداب العائلات المصرية ويطلب تنفيذ حكم المجلس الملى المذكور لإنقاذ بنتيه من التربية الفاسدة.

وأن القضية الخامسة يتلخص موضوعها فى امرأة قبطية أرثوذكسية تدعى ج إ تزوجت م إ ولها منه ولد عمره الآن يزيد على سبع سنوات اعتنقت الدين الإسلامى فى 11 ديسمبر سنة 1916 واستبقت ابنها لديها فرفع الزوج دعوى ضدها أمام المجلس الملى واستصدر حكما نهائيا بتاريخ 19 مايو سنة 1913 بفصلها عنه وتسليمه ولده المذكور إلى آخر ما جاء بالمذكورة.

ونفيد أن الحكم الشرعى فى المواد الخمس المذكورة وما يماثلها على وجوه (أولا) إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيما فى دار الإسلام سواء كان من أسلم من ابويه مقيما بها أو فى غيرها فإن لم يكن الولد مقيما فى دار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه سواء كان من أسلم من أبويه فى دار الإسلام أو فى غيرها وذلك لأن المعول عليه فى الحكم على الولد بالإسلام تبعا لمن أسلم من أبويه هو شريعة البلاد التى يكون فيها الولد فمتى كان الولد فى بلاد الإسلام وأسلم أحد أبويه حكم عليه عملا بشريعة البلاد التى هو فيها بإسلامه تبعا لمن أسلم من أبويه وأما إن كان الولد مقيما فى غير دار الإسلام وأسلم أحد أبويه لم يحكم بإسلامه تبعا لمن أسلم من أبويه لأن دار غير الإسلام لا تدخل تحت حكم الإسلام فلا يحكم على من هو مقيم فيها بحكم شريعة المسلمين انظر المادة (129) من الأحوال الشخصية الوجه الثانى إن تبعية الولد لمن أسلم من أبويه إنما تستمر مدة صغره سواء كان عاقلا أو غير عاقل فإذا بلغ فإما أن يبلغ عاقلا أو غير عاقل فإن كان الأول انقطعت التبعية وكان الشأن عند ذلك للولد إن شاء بقى مسلما وإلا فلا وإن كان الثانى بأن بلغ غير عاقل فلا تنقطع التبعية بل تستمر إلى أن يعقل انظر المادة (130) من الأحوال الشخصية الوجه الثالث فى حكم الصغير والصغيرة مدة الحضانة وبعد انتهائها وهى بالنسبة للغلام تنتهى باستغنائه عن خدمة النساء وذلك إذا بلغ سبع سنين وبالنسبة للصبية تنتهى مدة الحضانة ببلوغها تسع سنين فإذا انتهت الحضانة أخذهما الأب من الحاضنة فإن لم يأخذها يجبر على أخذهما منها فإن لم يكن للولد - ذكرا كان أو أنثى - أب وكان له جد صحيح أخذه الجد فإن لم يكن له أب ولا جد يدفع للأقرب من العصبة أو للوصى لو غلاما ولا تسلم الصبية لغير محرم فإن لم يكن عصبة ولا وصى بالنسبة للغلام يترك المحضون عند الحاضنة إلا أن يرى القاضى غيرها أولى له منها انظر المادة (391) وذلك لأن الولد مدة إحتياجه لخدمة النساء يسلم لمن هو أقدر على القيام بلوازمه وهن أقاربه من النساء على الترتيب الآتى فإذا انتهت مدة الحضانة دخل فى دور جديد يحتاج فيه إلى الإعداد بما هو مطالب به فى المستقبل فيسلم حينئذ إلى من هو أقدر على القيام به ولذلك كان الحكم الشرعى أن يبقى الولد عند الحاضنة حتى يستغنى عن خدمة النساء وقدر ذلك ببلوغه سبع سنين فإن كان مذكرا انتهت مدة حضانته ببلوغه السن المذكور وإن كان مؤنثا يزاد على السبع سنتان فتبقى الأنثى عند حاضنتها سنتين.

لتدريبها على الأمور المنزلية التى هى مطالبة بها فى المستقبل ومتى انتهت حضانة الولد مذكرا كان أو مؤنثا على وجه ما ذكر يسلم إلى الأب حتى إذا لم يطلبه يجبر على ذلك مراعاة لحق الصغير فإن الولد المذكور بعد بلوغه السن المذكور وهو سبع سنين يحتاج إلى تعلم ما ينفعه.

والأنثى بعد بلوغها تسع سنين تبلغ حد الشهوة وبعد بلوغها حد الشهوة تحتاج إلى الحفظ والصيانة ولا شك أن الأب أقدر على ذلك إن كان موجودا فإن لم يكن موجودا كان الجد هو الأقدر وإن لم يكن الجد موجودا أيضا يعطى للأقرب فالأقرب من العصبات على الترتيب الذى ذكر بالمادة (385) من الأحوال الشخصية الوجه الرابع.

فيمن هو أحق بحضانة الولد ذكرا كان أو أنثى قبل انتهاء مدة الحضانة.

الأحق بحضانة الولد مادام فى مدة الحضانة - ذكرا كان أو أنثى - أمه من النسب لا من الرضاع لأنها أكثر الناس حنانا عليه وأشفقهم به فتصبر على خدمته صبرا لا يتأتى من غيرها ولذلك تراها تسهر لسهره وتجزع لمرضه وتسر بصحته وذلك بمقتضى الفطرة التى فطر الله الناس عليها ولذلك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحضانة للأم حينما جاءت امرأة إليه وقالت له يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وحجرى له حواء وثديى له سقاء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أنت أحق به ما لم تتزوجى ولا فرق بين أن يكون زوجية الأم قائمة أو غير قائمة بل المدار على كونها أهلا للحضانة انظر المادة (380) فإن لم توجد أم أو وجدت ولكنها فقدت شرطا من شرائط الحضانة انتقل حق الحضانة إلى أمها ثم أم أمها وإن علت وقد أجمع على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ورى أن عمر رضى الله عنه طلق زوجته جميلة بنت عاصم فتزوجت فأخذ سيدنا عمر ابنه عاصما فأدركته أم جميلة وأخذته فترافعا إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه فقال لعمر خل بينه وبينها فإن ريقها خير له من عسل وشهد عندك يا عمر فسلمه لها وكان ذلك بحضور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم توجد جدة لأم أو وجدت غير أهل انتقل الحق للجدة من جهة الأب وإن علت مادامت مستوفية شرائط الحضانة فإن لم توجد جدة الأب أو وجدت غير أهل انتقل حق الحضانة إلى الأخوات وهن أولى من الخالات والعمات لأنهن بنات الأبوين وأولئك بنات الجد والجدات وتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأم لأنهما قد اشتركا فى الأخوة لأم وترجحت الشقيقة بقرابتها من جهة الأب فإن لم توجد شقيقة أهل للحضانة انتقل حق الحضانة للأخت لأم لأنها تشترك مع المحضون فى الأم فكانت أقرب للشفقة بالمحضون فإن لم توجد أخت لأم أهل للحضانة انتقل الحق للأخت لأب وهكذا على الترتيب المنصوص عليه بالمادة (384) من الأحوال الشخصية الوجه الخامس فى الشروط التى تشترط فى الحاضنة مطلقا الأول أن تكون حرة لأن الرقيقة مشغولة بخدمة سيدها فلا يمكنها القيام بتربية الولد.

الثانى أن تكون بالغة لأن القاصرة محتاجة إلى من يكفلها فلا يمكن أن تكفل غيرها الثالث أن تكون عاقلة لأن المجنونة لا تحفظ الولد بل يخشى عليه منها الهلاك.

الرابع أن تكون أمينة على المحضون وتربيته بحيث لا يضيع الولد عندها بسبب اشتغالها عنه بالخروج إلى ملاهى الفسوق بأن تكون مغنية أو نائحة أو متهتكة تهتكا يترتب عليه ضياع الولد الخامس أن تكون قادرة على خدمة المحضون فلو كان بها ما يعجزها عن القيام بمصالحه كمرض لم تكن أهلا للحضانة السادس أن لا تكون مرتدة أى خارجة عن دين الإسلام بعد أن اعتنقته السابع أن لا تكون متزوجة بغير رحم محرم للمحضون لأن الأجنبى ينظر إليه شررا ويبطن الكراهية ويضمر السوء.

لأنه يظن أنها تطعمه من ماله وربما اشتد بين أمه وزوجها الخلاف فيترتب على ذلك مالا تحمد عقباه.

الثامن أن لا تمسكه الحاضنة فى بيت من يبغضه ويكرهه لأن إمساكها إياها عنده يترتب عليه ضرر الولد وضياعه والمقصود من الحضانة حفظ الولد والقيام بخدمته ولا فرق بين الأم وغيرها من الحاضنات فى هذه الشروط إلا أن الشرط الثانى وهو شرط البلوغ إنما هو بالنسبة لغير الأم والجدة لأن الأم أو الجدة لا يعقل أن تكون غير بالغة انظر المادة (382) من الأحوال الشخصية الوجه السادس اختلاف الدين وأنه لا يمنع من ثبوت حق الحضانة الحكم الشرعى أن اختلاف الدين لا يؤثر على حق الحضانة فإذا كان المحضون مسلما والحاضنة غير مسلمة أما كانت أو غيرها من بقية الحاضنات فلها أن تحضن الولد وتربيه متى كانت أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها.

المار ذكرها إلا إذا خيف على الولد بأن يألف دينا غير الدين الإسلامى بسبب معاشرته لتلك الحاضنة ولا فرق بين أن تكون الحاضنة معتنقة دينا سماويا بأن تكون يهودية أو نصرانية أو غير سماوى بأن تكون وثنية أو مجوسية وإنما لم يراع اتحاد الدين فى الحضانة لأن مبناها على الشفقة الطبيعية وهى لا تختلف باختلاف الدين انظر المادة (381) من الأحوال الشخصية الوجه السابع فيما يشترط فى العصبات الذين يكفلون الولد ويحضنونه إذا لم توجد حاضنات أو وجدت ولكن لسن أهلا أو انتهت مدة الحضانة أن يكون دين العصبة الذى يكفل الولد ودين الولد واحدا فإذا كان الولد الصغير غير مسلم وله عصبة مسلم وغير مسلم فحق الحضانة لعصبة الغير المسلم دون المسلم وكذا إذا كان الصغير مسلما وله عصبة مسلم وغير مسلم فالمسلم هو الذى له حق الحضانة وإنما اشترط فى العصبات اتحاد الدين لأن حق حضانة الولد وضمه بالنسبة إلى العصبات مبنى على استحقاق الإرث ولا إرث مع الاختلاف دينا فكما لا يرث غير المسلم من المسلم فكذلك لا يحضن غير المسلم المسلم وكما لا يرث المسلم من غير المسلم فكذلك لا يحضن المسلم غير المسلم انظر المادة (385) من الأحوال الشخصية الوجه الثامن فى بيان المحكمة المختصة بنظر الدعاوى التى ترفع بشأن المواد الخمسة المذكورة وأمثالها ونقول قد علم مما تقدم أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما ولد قبل عرض الإسلام على الآخر أو بعده فإنه يتبع من أسلم منهما إلى آخر ما نص بالمادة (129) ومن ذلك يعلم أن الذى أسلم من الزوجين والولد الذى تبعه فى الإسلام لا يعدان من طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد نصت المادة الأولى من الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883- 7 رجب سنة 1300 المبين به ترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى أن يشكل مجلس عمومى لجميع الأقباط بالقطر المصرى للنظر فى كافة مصالحهم الداخلية فى إدارة اختصاصه التى ستبين فى المواد الآتية دون غيرها ونصت المادة (16) من الأمر العالى المذكور أن من وظائف المجلس المذكور أيضا النظر فيما يحصل بين أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى آخر ما بهذه المادة ومما لا شك فيه أن من أسلم من الزوجين والولد الذى يتبعه فى الإسلام لم يكن واحدا منهما من أبناء الملة حتى يسوغ للمجلس المذكور النظر فيما يحصل بين كل منهما وبين غيرهما من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية وقد جاء بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الأمر العالى المختص بتشكيل مجلس عمومى لطائفة الإنجيليين الوطنيين الصادر فى أول مارس سنة 1902م - 21 القعدة سنة 1319 أن الذى يعتبر بصفته إنجيلى وطنى يشترط فيه أن يكون إنجيلى الأصل من جهة الأب على الأقل وأن لا يكون فقد صفته هذه بدخوله عضوا فى هيئة دينية أو طائفة غير مسيحية أو غير إنجيلية.

ومما لا شك فيه أن أحد الزوجين الذى أسلم والولد الذى تبعه فى الإسلام قد دخل كل منهما فى هيئة دينية وطائفة غير مسيحية وقد نصت المادة (21) من الأمر العالى المذكور أن المجلس العمومى يختص بسماع وفصل جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية التى تقع بين كنائس إنجيلية أو بين إنجيليين وطنيين وأن هذا الاختصاص لا يتناول أية مادة من المواد التى لا يمكن الفصل فيها إلا بإحضار أشخاص من غير إنجيليين وطنيين أمام المجلس بصفة خصوم فى الدعوى ولا شك أن من لوازم الدعوى التى ترفع من المسيحى الأنجيلى على من أسلم وتبعه الولد فى الإسلام أنه لا يمكن الحكم فيها إلا بإحضار ذلك المسلم الذى ليس بإنجيلى أمام المجلس بصفته خصما فى الدعوى وبذلك لا يسوغ لمجلس الطائفة الإنجيلية أن ينظر أى دعوى من الدعاوى التى ترفع من الإنجيلى على من أسلم (نتيجة) فتلخص مما قدمناه أن الشريعة الإسلامية الغراء التى هى شريعة البلاد تقتضى أن الولد يتبع من أسلم من أبويه فى الإسلام مادام صغيرا والمعول عليه إنما هو شريعة البلد الذى يقيم فيه الولد ولذلك قلنا فيما سبق إن الصغير إنما يتبع من أسلم من أبويه إذا كان الصغير مقيما فى دار السلام عملا بشريعة البلاد التى هى محل إقامة الولد وأن شريعة البلاد التى فيها الولد تقتضى أن يشترط فى العصبة الذى يحضنه اتحاد الدين على وجه ما سبق وأن كلا من الأمر العالى الصادر بترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المار ذكره والأمر العالى الصادر بتشكيل مجلس عمومى لطائفة الإنجيليين الوطنيين المار ذكره يقتضى بأنه لا يسوغ لكل من مجلسى الأقباط الأرثوذكس والإنجيليين أن ينظر إلا فى الدعاوى التى تكون بين أبناء طائفته فقط ولا يسوغ لواحد منهما أن ينظر أية دعوى ترفع من أبناء طائفته على أحد من أبناء الطوائف الأخرى مسلمين أو غير مسلمين ومتى كانت شرعية البلاد على وجه ما ذكر وقوانين الحكومة الخاصة بالمواد الخمسة المذكورة المسئول عنها وأمثالها تقضى بما ذكر فلا محل حينئذ بالمواد الخمسة المذكورة المسئول عنها وأمثالها تقضى بما ذكر فلا محل حينئذ إلى الرجوع إلى المبادئ المقررة فى القانون الدولى فى مواد الزوجية فى حالة تغيير الأحوال الشخصية لأنه مع وجود الأمرين العاليين المشار إليهما المتعلقين بالموضوع نفسه لا معنى للرجوع إلى المبادئ المذكورة التى لا علاقة لها بالمواد المذكورة على أن المبادئ المقررة للقانون الدولى فى مواد الزوجية إنما هى فى الأشخاص الذين لا يكونون تابعين لحكومة واحدة والأمر هنا ليس كذلك لأن الخصوم هنا كلهم تابعون للحكومة المصرية السلطانية وخاضعون لقوانينها الصادرة منها كما أنه لا محل للرجوع إلى ما قررته الاتفاقات الدولية فى مؤتمر لاهاى فى مسائل الزواج أو مسائل الطلاق لما ذكرنا من أن المعول عليه هو شريعة البلاد وقوانين الحكومة المصرية على أن ما قررته الاتفاقات الدولية المذكورة إنما يتعلق بالأشخاص التابعين لحكومات متعددة وما يترتب على الزواج من تغيير جنسية أحد الزوجين ولا علاقة له بموضوعنا وبناء على ما توضح نرى أن الواجب أن يتبع الولد الصغير من أسلم من أبويه فى الإسلام متى كان الولد مقيما فى دار الإسلام عملا بالنصوص التى قدمناها وأن الواجب هو العمل فيما يتعلق بالولد وهو فى سن الحضانة بما أوضحناه من النصوص المتعلقة بذلك وفيما يتعلق بحضانة العصبات هو ما أوضحناه أيضا من النصوص المتعلقة ذلك وأن الواجب فى الاختصاص هو العمل بما قضى به الأمران العليان المشار إليهما خصوصا وأن العمل كان جاريا على أن نظر جميع الدعاوى كان مختصا بالمحاكم الشرعية بلا فرق بين طائفة وطائفة إلى أن صدر الأمران العاليان المشار إليهما فجعل الأمر الأول منهما نظر المواد المتعلقة بأبناء طائفة الأقباط الأرثوذكس على حسب المبين بالمادة (16) مختصا بمجلسهم العمومى وجعل الأمر الثانى نظر المواد المتعلقة بالإنجيليين على حسب المبين بالمادة (21) مختصا بمجلسهم العمومى أيضا وعلى ذلك يبقى ما لم ينص عليه بالمادة (16) من لائحة الأقباط الأرثوذكس والمادة (21) من لائحة الإنجيليين على ما كان عليه من اختصاص بالمحاكم الشرعية هذا ما رأيناه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015