F جاد الحق على جاد الحق.
30 ذو الحجة 1401 هجرية - 28 أكتوبر 1981 م
Mالمرأتان اللتان أرضعت كل منهما طفلين للأخرى، ثم أنجبت إحداهما ولدا والأخرى بنتا لم يرضع أحدهما من أم الأخرى ولم يجتمعا رضاعا على ثدى آخر غير أمهما فى سن الرضاع، لم يقم بينهما مانع التحريم بسبب الرضاع، ويحل لهما الزواج
Q بالطلب المقيد المتضمن أنه زوجة السائل أرضعت لأخته طفلين، وأن أخته أرضعت لزوجته طفلين، ثم أنجبت أخته ولدا وأنجبت زوجته بنتا.
لم يرضع أحد منهما من أم الآخر. وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل زواج هذا الولد من هذه البنت
صلى الله عليه وسلمn إن المستفاد من السؤال أن لأخته ابنا لم يرضع من زوجته، وأن له بنتا لم ترضعها أخته، فإذا كان الأمر هكذا، وكان هذان - الابن والبنت - لم يجتمعا رضاعا على ثدى آخر غير أمهما وهما فى سن الرضاع وهى سنتان قمريتان منذ الولادة على المفتى به.
إذ كان ذلك.
لم يقم بينهما مانع التحريم بسبب الرضاع. وغاية ما كان من تداول الإرضاع بين زوجة السائل وبين أخته لغير هذين الولدين أن يتزوج كل من هذين بأخ الأخ أو الأخت رضاعا، وذلك جائز، لأنه يحل فى حكم الشرع ان يتزوج أخت أخته نسبا، وتبعا لهذا يحل له تزوج أخت الأخ رضاعا.
وهذا ما لم يقم بهما مانع شرعى آخر.
والله سبحانه وتعالى أعلم