F عبد المجيد سليم.
رجب 1347 هجرية - 8 يناير 1929 م
Mإذا أرضعت إحدى الزوجتين الأخرى فى مدة الإرضاع حرمتا على الزوج ويفرق القاضى بينهما
Q أن رجلا تزوج أمرأة ودخل بها وبعد ثمانى سنوات تزوج بامرأة أخرى ثيب وبعد الدخول عليها بشهرين قال أهل الزوجة الأولى بأن الزوجة الأخيرة قد رضعت منها الزوجة الأولى (لأنها كانت قبل زواجها من هذا الرجل زوجة لعم الزوجة الأولى) ويريدون فسخ العقد الأول وأنهم يدعون بأنهم يثبتون ذلك الرضاع بشهادة الشهود.
فما هو الحكم الشرعى فى ذلك
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد بأنه قد نص الفقهاء على أن الرضاع يثبت بما يثبت به المال.
فيثبت بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين كذلك.
فمتى ثبت أن المرأة الثانية أرضعت الأولى فى مدتها بهذه الحجة فرق بينه وبين كل منهما لحرمتهما عليه.
أما الأولى فلدخوله بالثانية التى هى أمها رضاعا.
وأما الثانية فلأنها أم امرأته رضاعا، ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضى لما نص عليه صاحب البحر من قوله ثم اعلم أن الرضاع إذا شهد به رجلان عدلان لا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضى لما فى المحيط ولو شهد رجل وامرأتان فالتفريق للقاضى لأن هذه فرقة وحرمة تتضمن إبطال حق العبد فلا يتعلق هذا الحكم بالشهادة إلا بانضمام القضاء إليها.
وظاهر أن هذا النص كما يجرى فى الرضاع الطارىء جار أيضا فى غير الطارىء لا كما استظهره صاحب البحر قبل عبارته السابقة من أن ذلك خاص بالرضاع الطارىء.
أما غيره فلا يحتاج إلى تفريق القاضى بل يرتفع النكاح بالكلية بدون تفريق.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله أعلم