F محمد بخيت.
جمادى الأولى 1334 هجرية - 1 من أبريل 1916 م
Mرضاع الرجل من جدته أم أمه مع خاله يحرم عليه الزواج من بنت خاله الذى لم يرضع معه من جدته وكذا بنت غيره من أخواله أو خالاته منها لأنها بنت أخيه أو أخته رضاعا
Q رضع رجل من جدته أم والدته مع شقيق والدته وله خال من جدته المذكورة شقيق خاله الذى رضع معه من جدته.
فهل يجوز شرعا لذلك الرجل أن يتزوج بنت خاله الذى لم يرضع معه من جدته
صلى الله عليه وسلمn نفيد أن الرجل المذكور حيث رضع من جدته أم والدته صارت تلك الجدة أمه رضاعا.
وحنيئذ يكون جميع أولادها ذكورا وإناثا أخوة له من الرضاع لا فرق فى ذلك بين من رضع منهم معه فى مدة الرضاع وبين من لم يرضع معه لأن الجميع وإن كانوا أخواله أو خالاته نسبا لكنهم جميعا إخوته رضاعا.
وحينئذ لا يجوز أن يتزوج بنت خاله ولا بنت غيره من أخواله أو خالاته الذين هم أولاد جدته المذكورة وإخوته رضاعا لأنها بنت أخيه أو أخته رضاعا.
والله تعالى أعلم