F أحمد هريدى.
ذو القعدة سنة 1389 هجرية - 11 يناير سنة 1970 م
M 1 - عدة الزوجة التى يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها من ذوات الحيض أم لم تكن.
2 - تحتسب العدة بالأشهر القمرية إذا كانت الوفاة قد حدثت فى أول جزء فى الشهر أما إذا حدثت الوفاة بعد مضى جزء من الشهر فانها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما.
3 - شرعت عدة الوفاة لاعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت
Q من السيد / ع م بالطلب المتضمن أن زوجا عقد زواجه على امرأة ومات عنها قبل أن يدخل بها وطلب السائل بيان المدة التى تعتدها هذه الزوجة
صلى الله عليه وسلمn المقرر شرعا أن الزوجة التى يتوفى عنها زوجها بعد عقد صحيح يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو لم تكن مدخولا بها.
وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن لأن هذه العدة انما هى لاعلان الحزن على زوال نعمة الزواج بالموت.
وهذه المدة تحتسب بالأشهر القمرية ولو نقصت ايام بعضها عن ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة قد حدثت فى أول جزء من الشهر أما إذا كانت الوفاة قد حدثت بعد مضى جزء من الشهر فانها تحتسب بالأيام مائة وثلاثين يوما كاملة وهذا عند أبى حنيفة وقال الصاحبان تحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة.
أما الشهر الأول الناقصة فتكمل أيامه من الأخر ثلاثين يوما ثم يزاد عليه عشرة أيام كاملة.
وعلى ذلك فيجب على زوجة المتوفى المذكور أن تعتد بأربعة أشهر وعشة أيام ولا تأثير لدخول زوجها بها وعدم دخوله على الايجاب المذكور طبقا لما أوضحناه.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم