F عبد المجيد سليم.
شوال 1356 هجرية - 16 ديسمبر 1937 م
M 1 - ليس للقيم مراجعة زوجة محجوره المطلقة رجعيا وإنما تكون رجعتها بالفعل من المحجور عليه نفسه فى العدة.
2 - إذا كان الطلاق رجعيا وانقضت عدتها أو بائنا فلا يجوز للقيم تزويجه وإنما يكون ذلك لوليه
Q هل يجوز للقيم على المحجور عليه للعته أن يرد زوجة للمحجور عليه كان قد طلقها طلقة واحدة قبل الحجر عليه أمام المحكمة وهو سليم العقل أم لا
صلى الله عليه وسلمn ليس للقيم من حيث إنه قيم أن يرد زوجة المحجور عليه للعته التى طلقها قبل عتهه لا بطريق الرجعة الشرعية إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا ولا تزال فى العدة وإنما مراجعتها حينئذ للمحجور عليه نفسه بالفعل الذى تكون به الرجعة شرعا فقط على ما يظهر رحجانه من كلام الفقهاء ولا بطريق عقد جديد إن كانت مطلقة بائنا بينونة صغرى أو رجعيا وانقضت عدتها، وإنما يكون ردها بهذا الطريق لمن له ولاية تزويج المحجور عليه.
فإذا كان القيم هو الولى الأقرب فى التزويج كان له أن يتولى عقد زواجها من المحجور عليه ويثبت له ردها بهذا الطريق من حيث إنه ولى لامن حيث إنه قيم وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكربه والله أعلم