F حسن مأمون.
شوال 1376 هجرية - 27 مايو 1957م
M 1- تبدأ العدة من تاريخ الطلاق سواء كان المطلق هو الزوج أو المحكمة.
2- إذا كان الحكم بالطلاق غيابيا فلا تبدأ العدة من هذا الطلاق إلا إذا صار الحكم نهائيا.
3- الحكم بالطلاق غير النهائى لا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا
Q بكتاب مركز المنيا المؤرخ 15/5/1957 المطلوب به بيان تاريخ انقضاء عدة المطلقة من زوجها للإعسار طلقة رجعية غيابيا
صلى الله عليه وسلمn بأن عدة المطلقة تبدأ من تاريخ الطلاق، سواء كان المطلق الزوج أو المحكمة وتنقضى شرعا إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إذا كانت من ذوات الحيض، وإما بمضى ثلاثة أشهر إذا لم تكن من ذوات الحيض بأن كانت لم تره أصلا إما لصغر، أو لبلوغها سن الإياس، أو لم تكن لها عادة فيه وإما بوضع حملها إن كانت حاملا.
ولا تبدأ العدة فى الطلاق الغيابى الصادر من المحكمة إلا إذا صار نهائيا، بأن مضت مدة المعارضة والاستئناف، ولم يعارض فيه ولم يستأنف، أو استؤنف وتأيد.
أما إذا لم يصر الحكم بالطلاق نهائيا فلا يجوز قوة الشىء المحكوم فيه، ولا يكون الطلاق نافذا تترتب عليه آثاره ومنه العدة حتى يكون نهائيا.
والله أعلم