F عبد المجيد سليم.
رمضان 1358 هجرية - 25 من أكتوبر 1939 م
M 1 - قول الرجل لآخر إشهد يافلان أن هذه المرأة - وهى زوجته - خالصة من ساعة ما حللت أكل الحرام ثم ظهر عدم ذلك لم يقع شىء.
2 - إذا اتسعت المناقشة بينهما فى المجلس فقال لها (روحى طالق بالثلاثة) وقع به المكمل للثلاث عند جمهور الفقهاء ويقع به واحد رجيعة على ما جرى عليه القانون 25 سنة 1929 من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاث لا يقع إلا واحدة.
3 - إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق بالتسعين وقعت واحدة أخرى رجعية طبقا للقانون آنف الذكر فصارت اثنتين.
4 - إذا قال لها بعد ذلك أنت طالق بالثلاثة لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ وقعت الثالثة وبانت منه بينونه كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره عند الجمهور وعلى ما جرى به القانون المذكور.
5 - على المطلقة أن تعتد فى المسكن المضاف إليها بالسكنى وقت الطلاق وعليهما معا إذا كان الطلاق بائنا - كما فى هذه الحادثة - الا يلتقيا إلتقاء الأزواج وألا يختليا ببعضهما لأنها أجنبية منه.
فإن كان المطلق فاسقا بحيت يخشى منه عليها وجب عليه الخروج وترك المسكن لها.
6 - يجوز للمعتدة أن تسكن مع مطلقها بعد انقضاء العدة فى مسكن واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم تخف الفتنة
Q من ع م س ما رأيكم دام فضلكم فى رجل قال لزوجته فى حالة غضب لا تأثير لها على وعيه - هو أنت على ذمتى من ساعة ما حللت أكل الحرام دانت خالصة إشهد أن المرأة دى خالصة يا فلان ثم ظهر أنها لم تحلل أكل الحرام ومع ذلك فقد تشهدت هى فورا.
ولما اتسعت المناقشة قال لها روحى طالق بالثلاثة وزادت المناقشة فقال لها أنت طالق بالتسعين وزادت حدة المناقشة فقال لها أنت طالق بالثلاثة لا يحلك شيخ ولا يحرمك شيخ ولم يسبق له أن طلقها قبل ذلك ولكنه أوقع يمينا حلفه من ثلاثين سنة ولا يدرى هل كان واحد أم بالثلاثة.
وقد أفتى فيه بأن الحلف بغير الله لا ينعقد يمينا.
وهى أم أولاده السبعة وندم كثيرا على ذلك ويريد تلمس أى مستند شرعى لإرجاعها.
وهل تساكنه مع الحجب عنه وليس له زوجة غيرها وتسمع صوته ويسمع صوتها إذا لم يوجد فتوى بارجاعها
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أولا أنه قد وقع بقوله روحى طالق بالثلاثة طلاق بالثلاث على مذهب جمهور الفقهاء.
ومنهم الحنفية القائلون بأن صيغة الطلاق المقترن بعدد الثلاث يقع بها طلاق ثلاث فبانت بهذه الصيغة بينونة كبرى.
أما على ما جرى عليه قانون المحاكم الشرعية رقم 25 سنة 1929.
من أن الطلاق المقترن بعدد الثلاثا لا يقع به إلا طلاق واحد فقد صارت بائنة منه بالصيغتين الأخيريتن لأنه يظهر من قوله وزادت المناقشة وقوله وزادت حدة المناقشة أنه كان يقصد الإنشاء لا التأكيد.
والخلاصة أنها صارت بائنة منه بينونة كبرى على مذهب جمهور الفقهاء.
وعلى ما جرى عليه قانون المحاكم. فلا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر ويدخل بها دخولا حقيقيا ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضى عدتها منه.
ثانيا إن على المعتدة من طلاق أن تعتد فى المسكن المضاف إليها بالسكنى وقت الطلاق وعليهما إذا كان الطلاق بائنا كما فى هذه الحادثة ألا يلتقيا إلتقاء الأزواج وألا يختلى بها لأنها أجنبية عنه فإن كان الزوج فاسقا بحيث يخشى منه عليها وجب حنيئذ أن يخرج ويترك لها المسكن.
هذا ولها أن تسكن مع مطلقها بعد انقضاء العدة فى مسكن واحد إذا لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم تخف الفتنة.
بينهما.
هذا ما تقتضيه نصوص الفقهاء وبه علم الجواب عن السؤال.
متى كان الحال كما ذكر والله أعلم