F محمد بخيت.
جمادى الأولى 1338 هجرية - 17 من فبراير 1920 م
Mلا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة بحيث لو خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة
Q رجل طلق زوجته طلقة بائنة على البراءة.
فهل يجوز له أن يحجزها فى بيته حتى تفى عدتها أم لا
صلى الله عليه وسلمn اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن المطلقة تعتد فى البيت المضاف إلى الزوجين بالسكنى قبل التفرقة وإن طلقت وهى فى غير مسكنها عادت إليه فورا ولا تخرج منه إلا أن يصير إخراجها أو ينهدم أو يخشى انهدامه أو تلف مال المرأة أولا تجد كراء المسكن فتنتقل معتدة الطلاق إلى حيث يشاء الزوج.
ولا تخرج معتدة الطلاق رجعيا كان أو بائنا من بيتها إلا لضرورة بحيث لو خرجت إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج وبلا ضرورة تكون ناشزة ولا تستحق النفقة.
فهى والزوجة فى حكم الطاعة والنشوز سواء مادامت فى العدة