ما يترتب على الطلاق قبل الدخول والخلوة

F جاد الحق على جاد الحق.

صفر 1400 هجرية - 24 ديسمبر 1979 م

M 1 - الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يقع بائنا لا إلى عدة وتستحق المرأة به نصف جميع المهر.

كما تستحق النفقة من تاريخ العقد إلى تاريخ الطلاق فى نطاق سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى عملا بالقانون 44 لسنة 1979.

2 - الشبكة إن كانت جزءا من المهر باتفاقهما أو جرى العرف باعتبارها كذلك أخذت حكم المهر فتنصف.

أما إذا لم تكن كذلك وقدمت قبل العقد فإنها تأخذ حكم الهبة والهدية فترد إن كانت قائمة بذاتها وإلا فلا أما إن قدمت بعد العقد على أنها هبة أو هدية امتنع على الزوج الرجوع فيها لمانع الزوجية.

3 - ليس للمرأة الرجوع فيما أهدته إلى الرجل إن كان ذلك بعد العقد - أما قبله فلها الرجوع إن كان قائما بذاته وإلا فلا

Q بالطلب المتضمن أن بنت السائل قد عقد قرانها منذ سنة ونصف ودفع لها مهر مقدمه 300 جنيه ومؤخره (100) جنيه كما دفعت لها شبكة تقدر بمبلغ (80) جنيها وكذلك دفع لها الزوج مبلغ 100 جنيه - جمعية وهدايا.

وبعد هذا أراد الزوج طلاقها تعسفا دون ذنب ولم يدفع لها نفقة عن هذه المدة - ولم يدخل الزوج ببنت السائل ولم يختل بها خلوة صحيحة، وقد طلقها غيابيا بتاريخ 28/7/1978 وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى استحقاق هذه الزوجة للمهر مقدمه ومؤخره، والشبكة والنفقة عن مدة السنة والنصف والجمعية التى وصلت الزوجة وكذلك الهدايا التى وصلت إليها من هذا الزوج

صلى الله عليه وسلمn المنصوص عليه فقها أن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة يقع بائنا لا إلى عدة.

وتستحق المطلقة فى هذه الحالة نصف جميع المهر المسمى معجله ومؤجله، كما تستحق النفقة على زوجها اعتبارا من تاريخ عقد الزواج إلى تاريخ الطلاق فى نطاق سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى عملا بالقانون رقم 44 سنة 1979.

أما الشبكة فان كانت جزءا من المهر باتفاقهما أو جرى العرف باعتبارها كذلك فإنها تأخذ حكم المهر، وبذلك يكون من حق الزوجة نصفها كالمهر فى هذه الحالة.

أما إذا لم تكن جزءا من المهر اتفاقا أو عرفا وكانت قد قدمت لها قبل عقد القران فإنها تأخذ حكم الهبة والهدية فى فقه المذهب الحنفى الذى ينص على أن الهبة والهدية ترد إن كانت قائمة بذاتها، فإن هلكت أو استهلكت امتنع الرجوع فيها ولا يضمنها الموهوب له.

وإن كانت الشبكة قد قدمت على أنها هبة أو هدية بعد عقد الزواج امتنع كذلك على الزوج الرجوع فيها، لأن الزوجية من موانع الرجوع فى الهبة فى الفقه الحنفى والشأن كذلك فيما أهدته هى إليه.

فإن كان بعد عقد الزواج لم يحق لها الرجوع فيه، وإن كان قبل العقد فلها الرجوع فى الهبة إن كانت قائمة بذاتها ولا يضمن قيمتها بالهلاك أو الاستهلاك.

أما المبلغ المؤدى بوصفه جمعية فيعتبر قرضا له استرداده، إذ العرف يقضى بذلك لأن الجمعيات التى يتعاون فيها الناس لتوفير النقود تدخل فى باب القروض والقرض دين يتحتم أداؤه على المقترض شرعا وقانونا.

ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015