طلاق المكره

F جاد الحق على جاد الحق.

ذو القعدة 1398 هجرية - 18 أكتوبر 1978 م

M 1 - طلاق المكره لا يقع طبقا للمادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929.

2 - يشترط أن يكون الإكراه بأمر ملجىء يوقع بالمكره ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور.

3 - أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به.

4 - إن أثبت الطلاق بإشهاد رسمى تعين لزوال أثره ثبوت الإكراه بحكم من المحكمة

Q بالطلب المقيد برقم 287/1978 المتضمن أن السائل طلق زوجته طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى أمام المأذون تحت تهديد والدها وأخوالها.

وكاد هذه التهديد أن يؤدى به إلى الموت - حيث كان أحدهم يريد إيذاءه بآلة حادة علما بأن هذا الطلاق تم فى مكتب المأذون.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الطلاق

صلى الله عليه وسلمn إن طلاق المكره لا يقع طبقا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أنه لا يقع طلاق السكران والمكره والإكراه فى حقيقته الشرعية لابد أن يكون بأمر يلجىء المكره ويحمله حملا على فعل ما أكره عليه وإتيانه لخوفه من إيقاع ما هدد به وعدم احتماله إياه، سواء كان ذلك فى النفس أو فى المال، أو فى غير ذلك مما يوقع به ضررا ماديا أو أدبيا لا يحتمله على خلاف بين الفقهاء فى بعض الصور.

ولابد أن يكون المكره قادرا على إيقاع وتنفيذ ما هدد به.

وبما أن السائل يقرر بأنه قد هدد بآلة حادة وأكره على الطلاق.

فإذا كان كذلك، كان إكراها بشىء متلف.

ومن ثم لا يقع طلاقه وفقا لهذا القانون - وإذا كان الطلاق قد ثبت بإشهاد رسمى فإنه يتعين لزوال أثره ثبوت الإكراه بحكم من المحكمة المختصة.

ومما ذكر يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر.

والله سبحانه وتعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015