F أحمد هريدى.
أول يناير سنة 1966م
Mقول الرجل - على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى بامرأة ولا زوجة - لا يقع به الطلاق
Q من السيد / م س س بطلبه المتضمن أنه حلف الايمان الآتية 1 - قال لزوجته (على الطلاق لا تأخذى ملابسك وأخذتها) .
2 - قال (على الطلاق أنى لم آخذ حاجة بعينها.
وتبين بعد الحلف أنه أخذها) . 3 - قال (على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى امرأة ولا زوجة) وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما صدر منه
صلى الله عليه وسلمn ان قول السائل فى اليمين الأول (على الطلاق لا تأخذى ملابسك) .
وقوله فى اليمين الثانى (على الطلاق أنى لم آخذ هذه الحاجة) هذا القول من قبيل اليمين بالطلاق واليمين بالطلاق لغو لا يقع به شىء سواء حصل المحلوف عليه أو لم يحصل طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1929.
فلا يقع باليمينين المذكورين طلاق. وأما قوله فى اليمين الثالث (على الطلاق بالثلاثة أن زوجتى لا تسمى لى بامرأة ولا زوجة) فقد اتفق الامام أبو حنيفة وصاحباه على أن من قال لزوجته لست لى بامرأة ولست لى بزوج مؤكدا باليمين لا يقع به طلاق.
وعلى ذلك فلا يقع باليمين الثالث المذكور طلاق أيضا.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال