F أحمد هريدى.
رمضان 1385 هجرية - 5 يناير 1966 م
M 1- الطلاق المقترن بعدد يقع واحدة رجعية طبقا للمادتين 3 و 5 من القانون رقم 25 لسنة 1929، وهو واجب التطبيق على المصريين ولو كانوا مقيمين بالخارج.
2- لا عبرة بوصفه فى الخارج بأنه مكمل للثلاث.
3- الرجعة منه فى مدة العدة تكون صحيحة
Q من السيد وكيل وزارة العدل بكتابه رقم 572 المؤرخ 16/12/1965 بمرفقاته المرسلة إلى وزارة الخارجية من قنصلية الجمهورية العربية المتحدة فى نيويورك بشأن طلب الرأى فى طلاق السيدة س ب م من الدكتور م ت ح من رعايا الجمهورية العربية المتحدة فى أمريكا
صلى الله عليه وسلمn قد تبين من الأوراق أن الدكتور م ت ح طلق زوجته السيدة س ب م أمام القنصل العام لقنصلية الجمهورية العربية المتحدة بسان فرانسيسكو بأمريكا بإشهاد رقم 1 سنة 1964 فى 24 أغسطس سنة 1964 م بقوله (قد وقعت الطلاق ثلاثة مجردا على زوجتى سالفة الذكر بعد الدخول بها) وقرر المشهد المذكور أنه لم يسبق لهما الطلاق قبل هذه المرة.
وعبارات الإشهاد كما هو ظاهر صريحة فى أن الطلاق كان بعد الدخول وكان مجردا أى ليس على مال.
ولم يسبق بطلاق آخر.
وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية الذى يجرى عليه القضاء والإفتاء بالجمهورية العربية المتحدة وهو من القوانين التى تطبق على رعايا الجمهورية المقيمين خارج البلاد - فيما أرى - تنص على أن (الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة) كما تنص المادة الخامسة منه على أن (كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال.
وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1929) وبتطبيق أحكام هاتين المادتين على الحادثة موضوع البحث - مع ملاحظة أن الطلاق فيها ليس مما نص على كونه بائنا فى القانونين المذكورين - يتبين أن الطلاق فيها تقع به طلقة واحدة رجعية، ويكون من حق المطلق شرعا مراجعة مطلقته إلى عصمته بالقول والفعل مادامت فى العدة من هذا الطلاق وبالرجوع إلى صورة الخطاب المرسل من المطلق إلى مطلقته والمؤرخ 14/10/1964 بشأن مراجعتها وإعادتها إلى عصمته يتبين أنه كتب بعد تاريخ الطلاق بنحو اثنين وخمسين يوما، وجاء به من ألفاظ الرجعة ما يصلح لها وتدل القرائن على إرادة الرجعة بها، فتكون رجعة صحيحة شرعا وبمقتضاها تصبح المطلقة المذكورة زوجة شرعا لمطلقها المذكور.
ويكون الزواج قائما بينهما من تاريخ الرجعة.
ولا حجة فيما تتمسك به القنصلية المصرية بسان فرانسيسكو من وصف الطلاق بالبينونة الكبرى لأنه وصف لا أساس له، ولا يغير من واقع الأمر الذى يدل عليه اللفظ طبقا لما أوضحناه.
وليس فى إشهاد الطلاق ما يدل على وصف الطلاق بالبينونة الكبرى.
وإذا كانت القنصلية قد دونت فى الدفاتر المعدة لذلك عبارات خاصة بوصف الطلاق فيمكن تصحيحها بالطريق الذى تصحح به إشهادات الطلاق الصادرة من المأذون حين يخطئ فى وصف الطلاق والله سبحانه وتعالى أعلم