F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q نذرت لله ان أصوم يوم الإثنين من كل أسبوع، فجاء هذا اليوم يوم عيد الاضحى فماذا أفعل؟
صلى الله عليه وسلمn روى البخارى أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما سأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه.
يقول ابن حجر"ج11 ص 599 ": انعقد الإجماع على أنه لا يجوز له أن يصوم يوم الفطر ولا يوم النحر، لا تطوعا ولا عن نذر سواء عينهما أو أحدهما بالنذر، أو وقعا معا أو أحدهما اتفاقا، فلو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور، وعن الحنابلة روايتان فى وجوب القضاء، وخالف أبو حنيفة فقال: لو أقدم فصام وفَّى ذلك عن نذره. وقال الحسن البصرى: يصوم يوما مكانه