طلاق مقترن بعدد لفظا

F حسن مأمون.

جمادى الأولى 1377 هجرية - 21 ديسمبر 1957 م

Mالطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة فى الديار المصرية عملا بالمادة 3 من القانون 25 سنة 1929

Q بالطلب المتضمن أن رجلا قال لزوجته بعد أن ضرب أحد ولديه منها وصاحت فى وجهه بسبب ذلك (طالق بالثلاثة) دفعة واحدة، وأنه لم يسبق أن حلف بالطلاق، وأن زوجته حامل ويريد إرجاعها، وسأل عن الحكم

صلى الله عليه وسلمn إن المعمول به فى الديار المصرية أن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 25 سنة 1929 المعمول به أمام المحاكم الشرعية إلى الآن، والذى اخترناه للفتوى ونصها (الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة) وهذا الحكم وإن خالف مذاهب الأئمة الأربعة فإنه موافق لمذاهب أئمة آخرين من فقهاء الصحابة ومجتهدى المسلمين، وفى الأخذ به صيانة لرابطة الزوجية من العبث وحمل الأزواج على اتباع السنن المشروع لإيقاع الطلاق مرة بعد مرة وبذلك يكون الطلاق المسئول عنه هو الطلاق الأول الرجعى.

فإذا كانت زوجة السائل لم تضع حملها بعد فإنه يجوز له شرعا أن يراجعها قولا أو فعلا ما دامت فى العدة.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015