F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q هل صحيح أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتص منه بل تجب عليه الدية؟
صلى الله عليه وسلمn ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتل امرأة فإنه يقتل بها، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. ونقل عن الحسن البصرى أن الرجل لا يقتل بالأنثى، وهو قول شاذ مردود، لأن كتاب عمرو بن حزم الذى تلقاه الناس بالقبول جاء فيه أن الذكر يقتل بالأنثى. ولا تجب الدية إلا عند العفو عن القصاص