F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q ما حكم الدين فى قتل الحيوانات التى لا يؤكل لحمها إذا مرضت أو عجزت وأصبحت غير نافعة؟
صلى الله عليه وسلمn أخرج الشافعى وأبو داود والحاكم من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا - أى إلى صلى الله عليه وسلم - وقال صحيح الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها " قال: يا رسول الله وما حقها؟ قال: " يذبحها ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها " نيل الأوطار ج 8 ص 142. فإذا كان قتل العصفور - وهو مأكول اللحم - لغير أكلها منهيا عنه فإن قتل ما لا يؤكل لحمه أولى بالنهى.
وقد نص الشافعية على أنه لا يجوز ذبح ما لا يحل أكله كالحمار الزَّمن - العجوز- ولو لإراحته عند تضرره من الحياة " حاشية الشرقاوى على التحرير ج 2 ص 459 " " كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لوزارة الأوقاف ص 607 ".
وأرى أنه لو ذبح لأخد جلده والانتفاع به بعد دبغه فلا حرمة فى ذلك، لأنه ذبح لغرض مشروع. وكذلك لو قدم لحمه طعاما لبعض الحيوانات الموجودة فى حدائق الحيوان فلا مانع منه، لأن هذه الحدائق لها أغراض مشروعة، منها دراسة طبائع وأحوال الحيوانات المتوحشة التى لا يتيسر رويتها للكثيرين.
ومن ذلك أيضا اصطياد الحيوانات البرية للانتفاع بفروها أو عظامها أو أظلافها أو أى شىء منها. فهذه كلها أغراض مشروعة، يقتل الحيوان لها سواء أكان مريضا أم غير مريض، فالمنهى عنه هو القتل الذى لا فائدة منه، كاتخاذ حيوان أو طير غرضا للتسابق فى الرمى بالنبل أو الرصاص، ففى صحيح مسلم " لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا " وفيه أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وجعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم - فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا