تحريم الزوج لزوجة

F عطية صقر.

مايو 1997

Mالقرآن والسنة

Q لو قال الزوج لزوجته: أنت محرمة علَّى إلى يوم القيامة، فهل يكون طلاقا؟

صلى الله عليه وسلمn رأى العلماء فى تحريم الزوج زوجته على نفسه عدة آراء بلغت عشرين، ولكن أصول هذه الآراء هى: أنه لغو لا شىء فيه، أو طلاق، أو ظهار، أو يمين كالحلف بالله، أو لفظ صالح لكل ما ذكر، وبحسب النية، أو التحريم فقط، أو الوقف.

وفى القول بأنه طلاق مذاهب، فقيل يقع به طلقة واحدة رجعية، وقيل طلقة واحدة بائنة، وقيل ثلاث طلقات فى المدخول بها، وقيل كناية عن الطلاق وليس صريحا فإن نواه فهو طلاق، وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى كتاب " زاد المعاد" لابن القيم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015