F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q ما حكم الدين فى تحرير ما يسمى بقائمة أثاث وأجهزة منزل الزوجية عند الزواج؟
صلى الله عليه وسلمn لا مانع من تحرير قائمة الأثاث عند الزواج ضمانا لحق الزوجة، والمؤمنون عند شروطهم، فقد يكون الأثاث هو مقدم المهر وهو ملك لها، وقد يكون من مالها أو مال أبيها أو غيره فهو ملك لها أيضا.
وأرجو ألا يكون هناك شطط أو مغالاة فى التقدير، وأن يكون الاتفاق على ذلك عند بدء الخطبة حتى تترك الفرصة للخاطب أن يفكر فى ذلك فلعله لا يوافق.
أما أن يكون الكلام عن القائمة عند العقد فغير لائق، فقد يفشل الموضوع وتكون التعليقات اللاذعة.
وهناك تقليد فى بعض الأرياف يأبى أن يأخذ ولى الزوجة قائمة بعفشها، مرددا هذا القول الجميل: أؤمنك على عرضى ولا أؤمنك على عفش؟ .
يعنى أن ولى الزوجة جعلها أمانة عند زوجها يرعاها ويصونها ويكرمها ولا يعمل ما يؤذيها ولا يؤذى أهلها ماديا أو أدبيا، وهذا شىء كبير وحمل ثقيل لا ينبغى أن ينظر بعده إلى متاع مهما كانت قيمته، فهو أمانة صغيرة جدا بالنسبة إلى الأمانة الكبيرة على الزوجة ماديا وأدبيا.
فهل تعود هذه القيم الرفيعة مرة ثانية؟ ذلك شىء يحتاج إلى تربية دينية صحيحة، وحفاظ على التقاليد الأصيلة المشروعة