F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q نرى بعض الحجاج يصحبون معها أطفالهم ويلبسون ملابسى الإحرام ويؤدون معهم المناسك فهل حج هؤلاء الأطفال صحيح؟ وهل يغنى عنهم إذا بلغوا؟
صلى الله عليه وسلمn من المعلوم أن حد التكليف هو البلوغ؟ يثاب على ما يفعل ويعاقب على ما يترك فيما أوجبه الله وحرمه، وإذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أمر الآباء بأمر الأولاد بالصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر فذلك ليتمرنوا عليها حتى تكون سهلة عندما يكلفون بها، وعلى هذا النحو كان الصحابة يمرنون صبيانهم على الصيام كما تقدم فى صفحة 353 من المجلد الثالث من هذه الفتاوى.
والحج لأنه لا يجب فى العمر إلا مرة، ويشترط فيه الاستطاعة، وليس كل مكلف مستطيعا لم يكن فيه تمرين للصبى عليه لعدم الكلفة فيه عندما يبلغ، فهو مرة واحدة ومع الاستطاعة، لكن لو قام الصبى بالحج صح منه حجه، ولكن قال العلماء: لا يغنى حجه فى صباه عن الحج إذا بلغ مستطيعًا، ولأمر أو لآخر كان بعض الحجاج يصحبون صبيانهم معهم فى رحلة الحج، وإذا كان الصبى مميزًا كان يباشر عمل المناسك بنفسه كالطواف والسعى ورمى الجمار ما دام قادرا، أما إذا كان ضعيفا أو كان غير مميز كان آباوهم يقومون بما لم يستطيعوا القيام به، ومما جاء فى ذلك.
1- ما رواه الطبرانى بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم " أيما صبى حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى" والحنث هو الإثم، أى بلغ مبلغا يكتب عليه إثمه وذنبه.
2 - وروى مسلم وغيره عن ابن عباس أيضا أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيًّا فقالت: ألهذا حج، قال "نعم ولك أجر " وأكثر أهل العلم على أن الصبى يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيئاته، وهو مروى عن عمر: والحديث يثبت أن لأم الصبى أجرًا لأنها أمرته وعلمته إياه.
3- وروى أحمد وابن ماجه عن جابر رضى الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، وروى الترمذى قريبا منه.
4 -وروى البخارى عن السائب بن يزيد قال: حج بى مع النبى صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين.
قال النووى: الولى الذى يحرم عنه -أى عن الصبى-إذا كان غير مميز هو ولى ماله، وهو أبوه أو جده أو الوصى من جهة الحاكم، أما الأم فلا يصح إحرامها إلا إذا كانت وصية أو معينة من جهة الحاكم، وقيل: يصح إحرامها وإحرام الوصية وإن لم يكن لهما ولاية. انتهى وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرام الصبى ولا يصير محرما بإحرام وليه، لأن الإحرام سبعب يلزم به حاكم فلا يصح من الصبى كالنذر، ورأى الجمهور أقوى لحديث مسلم المذكور.
ثم قال العلماء: إذا بلغ الصبى قبل الوقوف بعرفة أو فيها أجزأ عن حجة الإسلام، وذلك عند الشافعى وأحمد، أما مالك فيقول بعدم الإجزاء، لأن الإحرام انعقد تطوعا فلا ينقلب فرضًا. وأبو حنيفة يقول: إذا جدد الصبى الإحرام بعد البلوغ قبل الوقوف بعرفة أجزأه، وإلا فلا " المغنى والشرح الكبير "3 ص 161 وما بعدها"