F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q معى مبلغ من المال أستطيع أن أحج به، ولكن عندى ولد يستحق الزواج، فهل يمكن أن أعطيه هذا المبلغ للزواج ويسقط عنى الحج؟
صلى الله عليه وسلمn من المعلوم أن الله سبحانه فرض الحج على المستطيع، وحذر من قصَّر فيه كما يدل عليه قوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} آل عمران: 97، وقال جمهور الفقهاء: إن الحج واجب على الفور، يأثم الإنسان بتأخيره، وقال الشافعى:
واجب على التراخى، لو أخره لا حرمة عليه ولكن يكون عالقًا بذمته لا يبرأ حتى يؤديه، وإن مات وجب الحج عنه، أما مساعدة الولد أو البنت على الزوج فهى سنة ليست واجبة، وإذا تعارض الواجب مع السنة قدم الواجب، وهذا محل اتفاق بين الجميع