F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q خرجت من البلد ناويا الإحرام بالحج مفردا لأننى سأتوجه إلى مكة مباشرة من ميناء جدة أو من المطار، ووجدت صعوبة فى التزامى بالإحرام حتى أقف بعرفة وأكون فى منى يوم العيد، فهل يجوز لى أن أغير نية للإحرام من الإفراد بالحج إلى التمتع بأداء العمرة أولا، ثم أحرم بالحج من مكة، أو لا يجوز؟
صلى الله عليه وسلمn من المعلوم أن الحج والعمرة يؤديان على كيفيات ثلاث، الأولى التمتع بأن يحرم الإنسان بالعمرة أولا، وبعد أن ينتهى من أعمالها يحرم بالحج، وفى هذه الحالة يجب عليه الهدى، والثانية القِران بأن يحرم بالحج والعمرة معا، ويكون الطواف والسعى جهدا واحدا مغنيا عن التكرار، وفى هذه الحالة يجب الهدى، والثالثة الإفراد، بأن يحرم بالحج فقط، وبعد الانتهاء من أعماله يحرم بالعمرة وفى هذه الحالة لا يجب هدى.
ومعلوم أن الإنسان عندما يحرم يلتزم بواجبات الإحرام ويمتنع عن المحظورات المعروفة، وهو فى الغالب يختار من الأحوال الثلاثة ما يشاء. فلو أراد أن يغير نية الإحرام بعد ما أحرم لعذر أو لغير عذر، فهل يجوز له ذلك؟ .
اتفق العلماء على أنه إذا لم يجاوز الميقات يجوز له تغيير النية حيث لم يشرع فى شىء عملى من أعمال الحج والعمرة، أما بعد تجاوز الميقات فقال بعض العلماء: لا وأجاز بعضهم التغيير للنبة حتى بعد تجاوز الميقات، واستدلوا على ذلك بما حصل للنبى صلى الله عليه وسلم "ومن معه فى حجة الوداع، على الخلاف فى أنه كان مفردا أو قارنا أو متمتعا كما جاء فى عبارة جابر فى رواية مسلم أنهم أهَلُّوا مع رسول اللَّه وقال: لسنا نرى إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، ولكن بعد انتهاء الرسول من الطواف والسعى قال " لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لم أسق الهدى وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدى فَلْيُحِلَّ ولْيجعلها عمرة " فقام سراقة بن مالك بن جعشم وقال: يا رسول اللَّه، أَلِعَامِنَا هذا أم لأبد؟ فقال " بل لأبد أبد ".
وهذا ما يطهر ترجيحه لوجود النص على ذلك ولو مع عدم قطعية الدلالة، وعليه فيجوز تغيير نية الإحرام ولو جاوز الميقات