F بكرى الصدفى.
جماد أول 1328 هجرية
Mيشترط فى وقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا بالغا متيقظا
Q صبى زوجه والده ثم توفى والده وانتقلت الولاية لأخيه من أبيه - فهل يقع الطلاق لو طلق الصبى أو وليه الزوجة المذكورة والحال أن سن الصبى ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم
صلى الله عليه وسلمn لو طلق الصبى أو وليه والحال ما ذكر فى السؤال لا يقع الطلاق.
فقد نص العلماء على أن من فيه أهلية الطلاق هو الزوج العاقل البالغ المستيقظ.
فلا يقع طلاق والد الصغير ولا طلاق المجنون ولا طلاق النائم ولا طلاق الصبى ولو مراهقا.
والله تعالى أعلم