F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q وما هو الحكم لو أصرت المرأة على الصيام على الرغم من وجودها فى فترة الدورة؟
صلى الله عليه وسلمn بعض ذوى الأعذار الذين يجوز لهم الفطر يجوز لهم أن يصوموا وإن كان فى الصوم مشقة وليس عليهم قضاء، لكن المرأة فى أثناء الدورة لا يجوز لها أن تصوم حتى لو كانت قادرة على الصيام، فيحرم عليها ذلك ولا يصح منها ما صامته، وعليها أن تفطر، لأنها لو صامت كانت كالتى تصلى وهى غير متطهرة، حيث تَلَبَّستْ بعبادة فاسدة وذلك محرم باتفاق العلماء.
ودليل حرمة صيامها ليس نصا صريحا فى كتاب أو سنة وإنما هو إجماع الأئمة والمجتهدين، بناء على ما أثر عن العصر الذى يؤخذ عنه التشريع، أما القضاء فجاء فى رواية البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال بعض العلماء مفهومه أنهن ما كن يصمن ولا يصلين عند وجود الدم، ولو جازت صلاتهن وصيامهن لنقل للحاجة إليه