طلاق المحجور عليه للجنون

F محمد عبده.

ذى القعدة 1320 هجرية

Mيقع طلاق المحجور عليه للجنون فى حالة إفاقته وتترتب عليه أحكامه

Q شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه.

وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا.

ووثقه أمام المأذون. فهل يقع ذلك الطلاق

صلى الله عليه وسلمn صرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق.

يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق.

وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه.

وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه.

والله أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015