F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q هل يبطل الصوم بوضع النقط فى الأنف أو الاستنشاق من أصبع الربوة؟
صلى الله عليه وسلمn قال العلماء: إن الصوم يبطل بذلك لدخول شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح ويصدق عليه اسم الأكل أو الشرب الذى بنى عليه القرآن بطلان الصيام، حيث أباحهما بالليل حتى مطلع الفجر فقط فقال سبحانه {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل} البقرة: 187،.
وقد سبق أن بينت أن الأكل والشرب فسرا بعدة تفسيرات، وبنيت عليها أحكام فى الصيام، وكانت كلها اجتهادات اختلفت نتائجها، واخترت من ذلك ما اطمأنت إليه نفسى بعد استهداف الحكمة فى مشروعية الصيام بالامتناع عن شهوتى البطن والفرج.
ولا مانع من الأخذ برأى العلماء فى أن نقط الأنف والبخار الذى يشم من أصبع الربو يبطل بهما الصيام.
وإذا كان المريض لا يستغنى عنهما فى الصيام جاز له الفطر وعليه القضاء بعد الشفاء من المرض، فإن كان مزمنا لا يرجى شفاؤه كان له الفطر وعليه الإطعام عن كل يوم مسكينا