زواج باطل

F أحمد هريدى.

19 يناير 1967 م

Mزواج المسلمة بمسيحى باطل، والدخول فيه زنا، ولا يثبت به نسب ولا يترتب عليه أى آثار العقد الصحيح

Q بطلب قيد برقم 622 سنة 1966 تضمن أن امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحى، وقد رزقت منه ببنت.

وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى شأن هذا الزواج وما يترتب عليه من آثار.

وهل يثبت نسب تلك البنت من أبيها المسيحى أو لا

صلى الله عليه وسلمn المنصوص عليه شرعا أن نكاح المسيحى للمسلمة نكاح باطل والوطء فيه زنا.

وعلى ذلك فإن زواج هذه المسلمة بذلك المسيحى زواج باطل، فلا يثبت به النسب، ولا تكون البنت التى ولدت من المسلمة بنتا لذلك المسيحى ولا يترتب على ذلك الزواج شىء من آثار النكاح الصحيح.

ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015