F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q تقول سائلة يحدث أن طفلى الرضيع يبول على ملابسى وأجد مشقة فى قلعها وغسلها من أجل الصلاة، فهل يكفى المسح عليها دون حاجة إلا غسلها؟
صلى الله عليه وسلمn جاء فى صحيح البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنِّكهم بالتمر، فأتته أم قيس بنت محصن بابن لها لم يأكل الطعام، فبال في حجره صلى الله عليه وسلم فلم يزد على أن دعا بماء فنضحه، أى رشه على ثوبه ولم يغسله غسلا، وروى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائى قوله صلى الله عليه وسلم " بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل " قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإن طعما غسل بولهما.
ذكر النووى فى شرح صحيح مسلم اختلاف العلماء فى كيفية طهارة بول الولد والبنت وقال إن القول بوجوب غسلهما، والقول بالاكتفاء بنضجهما شاذان ضعيفان، واختار القول الصحيح المشهور عند الشافعية والحنابلة وما ذهب إليه ابن وهب من أصحاب مالك، وروى عن أبى حنيفة-وهو نضح بول الولد وغسل بول البنت كما يدل عليه حديث أحمد ومن معه، وحكم بصحته الحافظ ابن حجر فى الفتح.
(أبو حنيفة ومالك يقولان بوجوب غسلهما فى المشهور عنهما) مسلم ج 3 ص 193.
والنضح -كما اختاره النووى من أقوال العلماء - هو غمر الثوب بالماء غمرا كثيرا لا يبلغ درجة جريانة وتقاطره، ولا يشترط عصره، والشرط فى الاكتفاء بالنضح كما قال قتادة إلا يطعم الرضيع شيئا غير لبن المرضع، فلو تناول طعاما على جهة التغذية فإنه يجب غسل بوله بلا خلاف، وعليه فإن الأولاد الذين يعتمدون الآن على الغذاء الصناعى أكثر من لبن المرضع يجب غسل بولهم ولا يكتفى بالنضح والرش، ولا يجوز المسح كما يقول السؤال