F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q رجل ينزل منه المنى كثيرا على الرغم من علاج نفسه، فهل كلما نزل عليه منى يجب عليه الغسل؟
صلى الله عليه وسلمn قال العلماء: إذا خرج المنى من غير شهوة، كأن نزل لمرض أو برد فلا يجب عليه الغسل، وذلك لحديث رواه أحمد عن على رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له "فإذا فضخت الماء فاغتسل " أى خرج منك المنى بشدة.
ويروى عن مجاهد أنه كان فى حلقة بالمسجد ومعه أصحاب ابن عباس: طاوس وعكرمة وسعيد بن جبير، وكان ابن عباس قائما يصلى، فسألهم رجل وقال: إنى كلما بُلْتُ تبعه الماء الدافق، وهو المنى، فقالوا: عليه الغسل، ولكن الرجل لم يقتنع، ولما انتهى ابن عباس من الصلاة استدعى الرجل، وعجب من إفتائهم إياه بما لم يرد فى الكتاب والسنة، بل بالرأى، وذكر قول النبى صلى الله عليه وسلم "فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد" ثم سأل الرجل: أرأيت إذا كانت ذلك منك، أتجد شهوة فى قبلك؟ قال: لا، قال: فهل تجد خدرا فى جسدك؟ قال: لا، قال: إنما هذه أبردة يجزيك منها الوضوء، يعنى إصابة بالبرد لا يجب منها الغسل. نقل هذا الحكم الشوكانى فى نيل الأوطار "ج 1 ص 240".
وحكم سلسل المنى وسلسل البول والريح مقيس على حكم الاستحاضة التى تزيد على أكثر مدة الحيض [عشرة أيام عند الحنفية وخمسة عشر يوما عند غيره] وذلك لورود النص فيها، فالحنفية والحنابلة يكتفون بوضوء واحد لوقت كل صلاة، والشافعية يوجبون الوضوء لكل فريضة