F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q سألت مدرسة للدين عن حمل كتاب الدين وفيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأحيانا تقرأ بعض الآيات وهى فى عادتها الشهرية، وأحيانا تقرأ القرآن وهى مكشوفة الرأس، فما رأى الدين فى ذلك؟
صلى الله عليه وسلمn يحرم على الجنب - ومن الجنابة الحيض والنفاس - الصلاة والطواف والمكث فى المسجد وقراءة القراَن ومس المصحف وحمله.
كما يحرم على الحائض والنفساء الصيام، وعلى الرجل اعتزالها حتى تطهر.
أما حملها لكتاب الدين فليس ممنوعا، لأنه ليس بمصحف ولا ينطبق عليه قول الله تعالى {إنه لقرآن كريم. فى كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون} الواقعة: 77-79، وأما قراءتها للقرآن من غير مس المصحف ولا حمله فممنوعة أيضا عند جمهور الفقهاء، وذلك للحديث الذى رواه أصحاب السنن أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القراءة شىء إلا الجنابة، وصحح الترمذى هذا الحديث، وقيل: إنه حديث حسن يصلح للاحتجاج به، وكذلك للحديث الذى رواه أحمد عن على رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال " هكذا لمن ليس بجنب،. أما الجنب فلا ولا آية " قال الهيثمى: رجاله موثقون قال الشوكانى: فإن صح هذا الحديث صلح للاستدلال به على التحريم.
كما تمسكوا بحديث رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن " وقد ضعف هذا الحديث وغير الجمهور أجازوا للحائض والجنب قراءة القراَن، ومنهم أهل الظاهر والطبرى والبخارى الذى قال: لا بأس أن تقرأ الحائض الآية، ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا.
قال ابن حجر: لم يصح عند البخارى شىء من الأحاديث الواردة فى منع الجنب والحائض وإن كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل.
هذا، وذهب أبو حنيفة، إلى قراءة ما دون الآية (انظر الجزء الثانى من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام) .
وبعد عرض هذه الآراء يختار قول الجمهور فى المنع، ولا يجوز للحائض أن تقرأ شيئا من القرآن عند دراسة لدين ما دامت لا توجد ضرورة لقراءتها.
كالامتحان مثلا، ويمكنها أن تؤجل دراسة الباب الذى فيه القرآن حتى تطهر، فإن تحتمت القراءة جازت قراءة آية أو أقل أى الاقتصار على الضرورى، محافظة على قدسية القرآن.
أما قراءة الأحاديث النبوية وذكر الله بما ليس بقرآن، والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وإجابة المؤذن فلا حرمة ولا كراهة فيها مع الجنابة.
وقراءة القرآن جائزة ورأس المرأة مكشوف أو كانت بملابس البيت ما دام لا يوجد اْجنبى يراها، وإن كان الأفضل الستر الكامل والطهارة واستقبال القبلة، وذلك لزيادة الأجر.
ولا يجوز لمن عندها العذر الموجب للغسل أن تدخل المسجد وتمكث فيه لحضور مجلس علم حتى تطهر، لأن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما رواه أبو داود وابن ماجه، ويمكنها أن تتلقى العلم بعيدا عن المسحد أو فى مكان ملحق به لا يصلى فيه.
أما حمل المصحف ومسه ففى موضع آخر.
توجيهات للجنب من المستحب أن يبادر الجنب بالطهارة بالغسل لأنها كمال ولأن فيها تنشيطا للبدن وتعويضا لما فقد من قوة، ويكره له أن يؤخرها إلا إذا كان هناك عذر، وهنا يستحب له أن يتوضأ بدل الغسل لمزاولة أعمال غير التى حرمت عليه كالأكل والشرب والنوم والسفر وإن ترك الطهارة بالغسل أو الوضوء عند التمكن من أحدهما كانْ ذلك مكروها لأنه يدل على الاستهانة وقد يصير عادة له.
ومما ورد فى استحباب المبادرة بالطهارة ما ثبت فى صحيح مسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ، وما رواه أبو داود والنسائى وابن حبان فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب " وما رواه البزار بإسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: " ثلاثة لا تقربهم الملائكة الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق " وهو طيب كان خاصا بالنساء. وما روى من أن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر والجنب.
ويكره للجنب تشييع الجنازة لأن الملائكة تشيع بعض الجنازات كما ثبت فى الصحيح، وربما لا تشيع لوجود جنب مع المشيعين فيمنع الرحمة عن الجنازة.
يقول العلماء: إن الملائكة التى لا تقرب الجنب حتى يغتسل أو يتوضأ هم ملائكة الرحمة، أما الحفظة وغيرهم فلا يفارقونه أبدا، والمراد بالصورة المجسمة وبالكلب غير ما أذن فيه كالحراسة والصيد، ولا بأس من الذبح مع الجنابة وذكر اسم الله، وإن كان الأولى الطهارة