F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q هل كان الوضوء للصلاة مشروعا فى الأديان السابقة؟
صلى الله عليه وسلمn هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وضحه الزرقانى فى شرحه للمواهب اللدنية للقسطلانى " الجزء الخامس " وخلاصة ما جاء فيه:
قيل إنه خاص بالأمة الإسلامية، وكان من قبل ذلك للأنبياء خاصة وليس للأفراد، ولكن عورض هذه القول بأن "سارة " زوج إبراهيم عليهما السلام لما استدعاها الطاغية توضأت وقامت تصلى فعصمها اللَّه منه، والحديث رواه البخارى ومسلم.
وهذا الطاغية مختلف فيه، فقيل: هو عمرو بن امرئ القيس بن سبأ وكان على مصركما ذكره السهيلى وهو قول ابن هشام فى التيجان، وقيل: اسمه صادق وكان على الأردن، كما حكاه ابن قتيبة، وقيل: سنان بن علوان. . . بن سام بن نوج، حكاه الطبرى، ويقال: إنه الضحاك الذى ملك الأقاليم.
ولا تهمنا معرفته، بل المهم أن سارة تحصنت بالوضوء والصلاة فمنعها اللَّه من شر،وهى لم تكن نبية كما قال الجمهور، وعلى هذا فالوضوء كان للأفراد أيضا كما كان للأنبياء.
وفى قصة جريج الراهب الذى اتهمته المرأة بالزنا بها ونسبت إليه غلاما منها، قام وتوضأ وصلى وسأل الغلام فنطق باسم والده الحقيقى، وبرأ اللَّه جريجا، والحديث رواه أحمد عن أم سلمة.
فالظاهر أن خصوصية أمة محمد صلى الله عليه وسلم فى الغرة والتحجيل، لا فى أصل الوضؤ. وحديث هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى ضعيف. وروى الطبرانى أن النبى صلى الله عليه وسلم دعا بوَضُوء، فتوضأ واحدة واحدة وقال " هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به "، ثم توضأ مرتين مرتين وقال " (هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قبلى ". " الزرقانى على المواهب ج 5 ص 368 "