F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q مات رجل عظيم بين أهله فأكرموه عند دفنه فوضعوا له مخدة وفرشوا قبره ووضعوا فيها الحناء، فهل هذا جائز؟
صلى الله عليه وسلمn أما وضع الحناء فى القبر فهو كوضعها فى الكفن لا غبار عليه كما قال جمهور الأئمة، أما وضع فراش فى القبر أو وسادة فقد جاء فى " المواهب اللدنية للقسطلانى ج 2 ص 380" فى الكلام على وفاه النبى صلى الله عليه وسلم أنه روى أنه بنى فى قبره تسع لبنات وفرش تحته قطيفة نجرانية كان يتغطى بها، فرشها مولاه "شُقران " فى القبر وقال:
والله لا يلبسها أحد بعدك. قال النووى: وقد نص الشافعى وجميع أصحابه وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت فى القبر، وشذَّ البغوى من أصحابنا فقال فى كتابه "التهذيب " لا بأس بذلك، لهذا الحديث، والصواب كراهة ذلك كما قاله الجمهور، وأجابوا عن هذا الحديث بأن "شُقران " انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه أحد من الصحابة ولا علموا بذلك، وإنما فعله "شُقران " لما ذكرناه عنه من كراهية أن يلبسه أحد بعد النبى صلى الله عليه وسلم انتهى. ثم يقول القسطلانى: وفى كتاب "تحقيق النصرة" للزين المراغى قال ابن عبد البر: ثم أخرجت -يعنى القطيفة-من القبر لما فرغوا من وضع اللبنات التسع، حكاه ابن زَبَالَة، يقول الزرقانى عنه: كذبوه ومات قبل المائتين، روى له أبو داود "ج 8 ص 293 ".
ويؤخذ من هذا أن مجرد وضع الحناء فى القبر لتخفيف رائحة الجثة لا مانع منه، أما،في وضع فراش فى القبر فمكروه، لأنه إضاعة مال دون حاجة، والفراش الذى ينفع الميت ويريحه هو عمله الصالح.
وفى الحديث "يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله -عبيده -وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله " رواه البخارى ومسلم