F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q والدى أوصى قبل وفاته أننا لا نغطى جثته وهى على النعش حتى لا يكون بينه وبين الله ستار، فما حكم الدين فى ذلك؟
صلى الله عليه وسلمn ستر النعش لم يرد فيه نص يأمر به أو ينهى عنه، لكن الفقهاء قالوا: يسن ستر نعش المرأة حتى لا يظهر جسمها، وذلك بغطاء من خشب أو نحوه كما قال الجمهور، وعليه فلو كشف الميت وهو على النعش فلم يوضع عليه غطاء فلا مانع منه ولا حرمة ولا كراهة.
أما تعليل كشفه بألا يكون بينه وبين الله ستار فلا وجه له، فالله سبحانه عليم بكل شىء، ولا ينفع الميت إلا عمله،ولا يجب تنفيذ هذه الوصية