F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q ما حكم الدين فى إنفاق شخص على أمه أو أخته من مال حرام، علما بأنهما ليس لهما مصدر للكسب يغنيهما عنه؟
صلى الله عليه وسلمn إذا كان مال الشخص كله من حرام فلا يجوز لأمه أو أخته أن تأخذ منه إن كان لهما كسب حلال يغنيهما، أما إن كان مخلوطا بحلال فيجوز الأخذ منه.
وإذا لم تجد الأم أو الأخت مصدرا حلالا جاز لهما الأخذ من هذا المال الحرام بقدر الضرورة، لأن المفروض أن من اكتسبه لابد أن يعيده إلى أصحابه إن عرفهم، وإلا أنفقه فى وجوه الخير، ومن هذه الوجوه أمه وأخته الفقيرتان اللتان لا تجدان مصدرا حلالا للكسب وذلك بقدر الضرورة فقط