F عطية صقر.
مايو 1997
Mالقرآن والسنة
Q بعض أوراق المصحف تآكلت فهل يجوز أن أتخلص منها بإحراقها أو برميها فى مكان غير نظيف؟
صلى الله عليه وسلمn لا مانع من إحراق أوراق المصحف للمحافظة عليها من التعرض للإهانة، وقد أمر عثمان بن عفان رضى الله عنه بإحراق ما عدا مصحفه، من المصاحف التى كانت عند بعض الصحابة، وذلك من أجل المحافظة على القرآن ولم ينكر عليه.
ولا يجوز أن تلقى أية ورقة من المصحف على الأرض أو فى مكان قذر ما دام فيها حرف من كلام الله تعالى، ولو حدث ذلك على سبيل الإهانة والاحتقار كان كفرا.
جاء فى " الاتقان " للسيوطى "ج 2 ص 172 " ما نصه: إذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلاء ونحوه فلا يجوز وضعها فى شق أو غيره، لأنه قد يسقط ويوطأ، ولا يجوز تمزيقها، لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفى ذلك إزراء بالمكتوب، كذا قاله الحليمى. قال: وله غسلها بالماء، وإن أحرقها بالنار فلا بأس. أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه.
وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل، لأن الغسالة قد تقع على الأرض. وجزم القاضى حسين فى تعليقه بامتناع الإحراق، لأنه خلاف الاحترام، والنووى جزم بالكراهة، وفى بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بلى لا يحرق، بل يحفر له فى الأرض ويدفن، وفيه وقفه، لتعرضه للوطء بالأقدام.
هذا ما قالة العلماء فى التخلص من أوراق المصحف التى تمزقت أو تآكلت، وقد يكون الإحراق أخف طريقة لذلك مع توفر النية الصالحة فى أن ذلك لصيانة القرآن وعدم احتقاره وتعريضه للإهانة، والأعمال بالنيات